- الشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم:
ـ تمهيـد : قيل أن كـل مـا هـو تعاقدي يـكـون عـادلًا، لماذًا ؟ لأن جوهره الإرادة الحرة للإنسان ، والحق أو الالتزام الذي يتأتى منه إن هو إلا تعبير عن استقلال الإرادة الإنسانية، فالاتفاق ، أو العقد ، ذاته لا قيمة أدبية أو قانونية له ، إلا باعتباره مظهراً للتراضي والحرية ، ومن التراضي يستمد ذلك الاتفاق أو العقد قوته الملزمة.
ولا يخرج اتفاق التحكيم عن ذلك. فهو لا يكون عادلاً بالنسبة لطرفيه ، ولا تكون الالتزامات الناشئة عنه تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الحرة المستقلة لأطرافه ، ما لم يكن قائماً على التراضي ، أي اقتران إرادتـيـن متـوافقتين ، مع وجـود محـل وسـبب مستوفيين شرائطهما.
وحتى يوجد اتفاق التحكيم، ويؤتي ثماره ، يجب أن يكون الرضاء الذي يقيمه سليمًا، غير معيب بأي من عيوب التراضي، وأن يصدر عن ذي أهلية.
غير أن القانون قد يرى عدم كفاية توافق الإرادتين لقيام اتفاق التحكيم، بل يستلزم، فوق ذلك، مراعاة شكل خاص، بغيره لا يوجد، ولا ينتج آثاره. والغالب أن يكون شكل اتفاق التحكيم هو تدوينه في ورقة مكتوبة عادية، لا يلزم أن يحررها شخص مكلف قانونًا، كل ذلك من أجل حماية أطراف الاتفاق أنفسهم، ولأغراض أخرى.
وفي مجال التحكيم الدولي، تثير الشروط الموضوعية والشكلية تنازعًا بين قوانين ، يتعين معرفة سبل فضه
وعلى كل حال، فإننا نبسط تفصيلات ما سبق، على ضوء أحكام القانون المصري والقانون والقضاء المقارن، وذلك في مطلبين.
(111).