اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / النظام العام و كتابة اتفاق التحكيم
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل الكتابة تعد ركنا من اركان اتفاق التحكيم ام شرطا لصحته ؟ أم مجرد وسيلة لإثباته ؟ أو بعبارة أخرى هل البطلان الناشئ عن عدم كتابة اتفاق التحكيم هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام ؟ ام بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ؟