يصدر حكم التحكيم البحرى عادة في شكل مكتوب، وذلك كما قررت جميع لوائح التحكيم البحرى المؤسسى والحر إما بالنص على ذلك صراحة كما في المادة التاسعة والعشرين من لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك عندما نصت على وجوب أن يكون حكم التحكيم وأسبابه مكتوباً، وكما في المادة الثانية والثلاثين في فقرتها الثانية من لائحة تحكيم اليونسترال ١٩٧٦ عندما نصت علي وجوب: أن يصدر حكم التحكيم كتابة أو بعدم النص علي ذلك صراحة ولكن بذكر مستوجبات أو مسلتزمات الشكل المكتوب من توقيع الحكم وتسليم نصه إلى سكرتارية مركز التحكيم وغيرها من المسلتزمات التي لا تدع مجالاً للشك في ضرورة إصدار حكم التحكيم البحري في الشكل المكتوب كما قررت لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحرى بباريس، ولائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحرى، ولائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بلندن.
من الناحية النظرية فإن الإجابة علي هذا السؤال هي الإيجاب حيث لا يمنع مثل هذا السكوت من هذه القوانين من إمكانية صدور أحكام تحكيمية شفوية، ولكن من الناحية العملية يندر وجود مثل هذا الحكم الشفوى حيث إن هذه القوانين الوطنية، وكذا المعاهدات التحكيمية الدولية كاتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الدولية وتنفيذها تقف لهذه الأحكام الشفوية بالمرصاد عند طلب تنفيذها من المحاكم الوطنية حيث تقتضي من طالب التنفيذ أن يقدم ضمن مستنداته أصل الحكم التحكيمي أو صورة رسمية منه، ولن يتأتى له تقديم هذا المستند إلا إذا صدر الحكم التحكيمي مكتوباً.