أنظمة لا تتطلب توافر الشكل المكتوب لصحة اتفاق التحكيم البحرى
ويجيب الفقه بأنه لا تعارض بين الاتفاقيتين حيث تكمل الاتفاقية الأوروبية اتفاقية نيويورك ولكن في موضوع مختلف، ولهذا فليس هناك أية صعوبات في تطبيقهما معاً حيث يتفقان في حكم، وتزيد الاتفاقية الأوربية حكماً آخر يجعلها أكثر تحرراً من اتفاقية نيويورك في هذا الميدان عندما أجازت تبعاً لقواعد التنازع صحة شكل اتفاق التحكيم حتى ولو لم يستوف الشكل المكتوب في الدول التي لا تتطلب هذا الشكل المكتوب.
وذلك عندما يكون التحكيم الدولى خاضعاً للقانون الفرنسي، وبالتالى فإن الكتابة ليست ضرورية لصحة اتفاق التحكيم في قانون التحكيم الدولى الفرنسي .
إننا نرى أنه في جميع الأنظمة التي عرضنا لها سواء تلك التي تطلبت ضرورة الشكل المكتوب أو تلك التي لم تتطلبه ، فإنها جميعها تتردد بشأن شكل اتفاق التحكيم بين مراعاة اعتبارين هما: المرونة والتأمين:
المرونة في إبرام العقود البحرية الدولية ، والتمشى مع متطلبات السرعة اللازمة لابرام مثل هذه العقود بواسطة مستحدثات العلم الحديث في مجال الاتصالات السلكية اللاسلكية وغيرها .
وتأمين العملية التحكيمية برمتها بداية من إثبات اتفاق التحكيم نفسه وحتى عدم تنفيذ الحكم اختيارياً، مروراً بتعرض العملية التحكيمية ذاتها للخطر عند عدم الوجود المادى لاتفاق التحكيم. حيث لن نتعرف علي النزاع الواجب حله تحكيمياً .
على ذلك أيضاً من القول بجواز إثبات اتفاق التحكيم بكافة طرق الإثبات في المواد التجارية في التحكيم الدولي كالإقرار واليمين -كما رأينا - أو بالشهادة أو بالقرائن.