يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا حرر ووقعه الطرفان، والكتابة شرط لازم لصحة اتفاق التحكيم، فهو شرط صحة وليس مجرد وسيلة إثبات وإن تخلفها يترتب عليه بطلان التحكيم وهذا الأمر جاء به قانون التحكيم المصري المعدل رقم 27 لسنة 1994المادة (12) وهو خالف ماكان عليه الحال في ظل قانون المرافعات المصري اللمغى فى المادة (12) وهو خالف ما كان عليه الحال في ظل قانون المرافعات المصري اللملغى في المادة (501/2) والتي كانت نص على أنه ( لا يثبت اتفاق التحكيم إلا بالكتابة ) فقد كانت الكتابة شرط إثبات وليست شرط صحة وهذا ما نص عليه قانون المارفعات الفرنسي في المادة (1005) منه إفراغ الاتفاق في محرر وقد استقر القضاء الفرنسي على أن الكتابة ليست شرطاً لصحة اتفاق التحكيم فى التشريع الفرنسي.