نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 1008 قانون إجراءات مدنية وإدارية على أنه : يثبت شرط التحكيم تحت طائلة البطلان بالكتابة في الأتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها .
كما بينت المادة 1040 ذلك أكثر حيث قالت أنه يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطلان ان تبرم أتفاقية التحكيم كتابة أو بأية وسيلة أتصال أخرى تجيز ا