بالنظر للنتائج الخطيرة المترتبة على اتفاق التحكيم، فقد تشدد المشرع المصري عندما استلزم ضرورة كتابة هذا الاتفاق (المادة ١٢ من قانون التحكيم المصري) فالكتابة مطلوبة إذن لانعقاد اتفاق التحكيم، وليست مجرد وسيلة لإثباته. وغني عن البيان أن المشرع المصري، وإن كان قد تشدد بالنسبة للكتابة واشترط لتحقق اتفاق التحكيم وجوب إفراغه في محرر موقع من الطرفين (المادة ۱/۱۲) من قانون التحكيم، إلا أنه قد تساهل في الفقرة الثانية من ذات المادة، واكتفى لتحقق اتفاق التحكيم، فقط بوجود مستندات كتابية متبادلة بين الطرفين، دون اقتضاء التوقيع من قبل الأطراف أو ممثليهم. وبهذه الصورة الأخيرة لاتفاق التحكيم يكون المشرع المصري قد جاء متفقا مع اتفاقية نيويورك، ولكن من ناحية أخرى نجد أنه "قد تخطى هذه الاتفاقية، عندما أضاف معنى واسعاً جداً فيما يتعلق بوسائل الاتصال المكتوبة، حيث ذكر عبارة أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة)، بينما اقتصرت اتفاقية نيويورك على تحقق التبادل بالخطابات والبرقيات فقط"، ومن المعلوم أن الوسائل المستحدثة للتبادل هي: الخطابات أو الرسائل المتبادلة أو التلكسات أو البرقيات.. أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة. فعبارة (أو غيرها من وسائل الاتصال (المكتوبة تتسع لتشمل ما لم يذكره نص المادة (۱۲) من قانون التحكيم المصري من وسائل اتصال حديثة تتم عن بُعد مثل : الفاكس والإنترنت، وما يستجد فيما بعد من وسائل تصلح لإبرام اتفاق التحكيم.