أن اتفاق التحكيم بوصفه عقداً، شأنه شأن العقود الأخرى، تنطبق عليه النظرية العامة في العقود، ومن ثم يتعين أن يتوافر من أجل انعقاده الشروط الموضوعية اللازمة لأي عقد وهي: الرضا، والأهلية، والمحل، والسبب.
وإذا كان الأمر كذلك، فما الشروط الشكلية التي يلزم توافرها في اتفاق التحكيم؟
إن اتفاق التحكيم – سواء أكان في صورة شرط تحكيم يبرم في وقت سابق على وقوع النزاع، أم في صورة مشارطة تحكيم تبرم في وقت لاحق على وقوع النزاع - يتطلب لانعقاده توافر مجموعة من الشروط الشكلية.
وهذه الشروط الشكلية تتفاوت تبعا لصورة اتفاق التحكيم، هل شرط تحكيم، أو مشارطة تحكيم، كما تتفاوت باختلاف الأنظمة القانونية الوضعية.
وأيّاً كان هذا التفاوت إلا أن هذه الشروط لا تخرج عن ثلاثة هي:
الكتابة، وتحديد موضوع النزاع، وتعيين هيئة التحكيم.