( 1 ) الكتابة : سـبق أن ذكـرنا أن اتفاق التحكيم قد يكون سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد كبند في عقد وهو ما يسمى بشرط التحكيم ،وسواء ورد اتفاق التحكيم في شكل شرط أو مشارطة يتعين أن يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلاً طبقاً لنص المادة ١٢ من قانون التحكيم . ومن ثم ؛ فإن الكتابة شرط لصحة التحكيم وسلامة وجوده وليست مجرد شرط إثبات لاتفاق التحكيم كما كانت تذهب إلى ذلك المادة 501 من قانون المرافعات الملغي .
وقـد تطلـبت أيـضاً الكتابة كشرط لصحة اتفاق التحكيم اتفاقية نيويورك ، حـيث نصت في مادتها الثانية على أن « تعترف كل دولة مـتعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكـيـم كـل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية » .
وهو ما نص عليه أيضاً القانون النموذجي حيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة منه بعد تعديلها على أنه يتعين أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً .