الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / الشرط الشكلى - الكتابة

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    262

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة في اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية:

بعد أن كان المشرع المصري يستلزم كتابة الاتفاق على التحكيم كشرط لإثباته في المادة ( 501 ) الملغاة من قانون المرافعات والتي كانت تقضي بأنه: لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة عدل عن موقفه عندما أصدر القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فاعتبر اتفاق التحكيم من العقود الشكلية التي لا توجد إلا إذا كانت مكتوبة فجعل الكتابة مشترطة لانعقاد العقد وإلا كان باطلاً، ذلك أن استلزام الكتابة لإثبات العقد لا تغير من وصف العقد باعتباره من العقود الرضائية، أما ترتيب البطلان على عدم الكتابة فتعني: أن الكتابة ركن في وجود العقد لا يوجد الاتفاق بدونه وهو ما تقضي به المادة ( 12 ) من قانون التحكيم المصري التي تنص على أن " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً "، فـالـكـتابة في اتفاق التحكيم في قانون التحكيم المصري هي شرط لصحته، ولم يوضح المشرع صراحة المقصود بالكتابة بل ترك تحديدها لفقهاء القانون وشراحه ( 2 ) شأنه في ذلك شأن أغلب القوانين العربية والأجنبية، ومع ذلك فمن المستقر عليه هو أن الكتابة هي ما تم تدوينه على أوراق أو محررات مادية ترجح وجود تصرف قانون معين، فإذا تضمن المحرر كتابة تثبت ما تم الاتفاق عليه، فلا يشترط بعد ذلك شكلاً خاصاً لصياغتها أو طريقة تدوينها، فقد تكون الكتابة خطية، سواء كانت بخط موقعها أم بخط غيره، وقد تكون مطبوعة بأي وسيلة من وسائل الطباعة أو مطبوعة على الآلة الناسخة ( 1 ) .

كـما يـستـوي أن تكـون الكتابة بأي نوع من المداد، السائل أو الجاف أو القلم الرصاص أو بغيرها وبأي لغة كالعربية أو بإحدى اللغات الأجنبية .

كما يمكن أن تكون الكتابة برموز خاصة طالما كان الطرفان يـحـتـفـظـان خاصة لهذه الرموز ( 2 ) . بمفاتيح ومن المستقر عليه هو عدم وجود تلازم أو ارتباط قانوني بين المحرر ووجوب تدريب على وسيط ورقي ويصح بناء على ذلك أن تأتي الكتابة على محررات إلكترونية أو ما يعرف بالوسائط .

وأن الكتابة تعتبر من أقـوى أدلة الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون، وسوف نتناول بالبحث في هذا الفصـل الشروط الواجب توافرها في الكتابة ومدى انطباقها على الكتابة الإلكترونية كذلك للمحررات التي ثبت عليها الكتابة ومدى حجيتها في الإثبات وذلك وفق التقسيم البحثي الآتي :

المبحث الأول: المحررات القانونية التقليدية ( الورقية ) وحجيتها في الإثبات .

المبحث الثاني : المحررات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات.