الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الكتابة

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

الشرط الشكلى لصحة اتفاق التحكيم " الكتابة "

قلنا فيما سبق أنـه يشترط لصحة اتفاق التحكيم ما يشترط لصحة العقود بوجه عام من ضرورة توافر الرضا ، والمحل ، والسبب . ونتساءل هنا عما إذا كـان يشترط شكلا معينا لإبرام اتفاق التحكيم كالرسمية أو الكتابة أم يكفى إبرامه شفاهة.

أن اتفاق التحكيم المبرم شفاهة يعد صحيحا كذلك، حيث لم يلغ التحكيم وفقاً للقانون العام وإن كان من الصعب وجود مثل هذا الاتفاق الشفوي لأنـه سيخرج مـن نطـاق تطبيق قوانين التحكيم، ولـن يـكـون نـافذاً في المحاكم القضائية، وبالتالي فإن مثل هذا الاتفاق الشفوى لـن يستفيد بقوانين التحكيم البرلمانية بل سيظل محكوماً بمبادئ التحكيم في القانون العام بمـا يترتب على ذلك من مخاطر سيتعرض لها مثل هذا الاتفاق بدايـة مـن صـعوبة إثباته، والمـنازعة فـي وجـوده أصلاً، حـتى رفض تنفيذه، مروراً بفقدان حمايته وتأمينه عن طريق قوانين التحكيم حيث إنه سيجوز الرجوع فيه في أي وقت طالما لم يصدر حكم التحكيم بعد. وسيفقد الأطراف إمكانية تدخل المحاكم القضائية لتأمين مثل هذا الاتفاق بتعييـن المحـكـم بـدلاً من الطرف المهمـل أو المتخلف، أو بإلغاء اتفـاق التحكيم عند توافر مـا يستلزم ذلك، أو بعزل المحكم عند عدم مراعاته للإجراءات، أو باستبدال المحكم المعزول، أو غيرها من وسائل تدخل المحاكم القضائية بناء على طلـب أحـد الأطراف أو المحكميـن لحمايـة اتفاق التحكيم، وتأمين سريانه. ولما كانت الكتابة للإثبات فإن اتفاق التحكيم قد ينتج دون اتفاق صريح من الأطراف بـل مـن مناقشاتهم أمام المحكم، ويلتزم الأطراف بحكـم المحكـم حـول هـذا الـنزاع، والحالـة الشـائعة لمـثـل هـذا الاتفـاق التحكـيمي الناتج عـن حضـور الأطـراف أمـام المحكميـن ومناقشـتهم للمسألة محل النزاع هي حالة نظر المحكم في اتفاق تحكيم ناشئ عن نزاع موجـود ثـم تنشأ أثناء نظر الدعوى مطالبة جديدة خارج نطاق اتفاق التحكيم الأصلى.