يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلًا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا حرر، ووقعه الطرفان، والكتابة شرط لازم لصحة اتفاق التحكيم، فهو شرط الصحة، وليس مجرد وسيلة إثبات، وإن تخلفها يترتب عليه بطلان التحكيم، وهذا الأمر جاء به نظام التحكيم السعودي، هذا الأمر جاء به نظام التحكيم السعودي؛ حيث تنص الفقرة رقم (2) من المادة التاسعة منه على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.