الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / الوسيط في قانون التحكيم السعودي / أن يكون الاتفاق مكتوبًا

  • الاسم

    د. فيصل بن منصور الفاضل
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتاب الجامعي
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلًا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا حرر، ووقعه الطرفان، والكتابة شرط لازم لصحة اتفاق التحكيم، فهو شرط الصحة، وليس مجرد وسيلة إثبات، وإن تخلفها يترتب عليه بطلان التحكيم، وهذا الأمر جاء به نظام التحكيم السعودي، هذا الأمر جاء به نظام التحكيم السعودي؛ حيث تنص الفقرة رقم (2) من المادة التاسعة منه على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.