وتشترط معظم الدول أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوبا وإلا اعتبر باطلا كما هو الحال في القانون الفرنسي (م ١٤٤٣ من قانون المرافعات الجديد، م ١٢ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧/ ١٩٩٤).
أما بخصوص الاتفاقية العربية للتحكيم التجارى فنلاحظ أن م ۳/ ۲ من هذه الاتفاقية قد وضعت مقترح لشرط نموذجى يمكن إدراجه في العقود التي يراد إخضاع المنازعات الناشئة عنها للتحكيم ومن ثم يمكن القول بأن هذه الاتفاقية قد أخذت بالكتابة لإدراج الشرط في العقد أو لتنظيم اتفاق لاحق حول النزاع بالتحكيم.
وبخصوص اتفاقية واشنطن لعام ۱۹٦٥ والخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى فقد نصت على وجوب أن يكون الاتفاق بعرض النزاع على مركز التحكيم بالكتابة (م ٢٥).
وأخيراً وكما ذكرنا في البداية نجد أن القانون النموذجي الذي وضعته الانسترال قد نص في م ۲/۷ على ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً كما أشارت إلى اعتبار الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد .
ويعتبر شرط الكتابة متحققاً إذا تم النص في العقد الأصلى على الإحالة على وثيقة تتضمن شرط تحكيم، كالإحالة على عقد نموذجي في مجال النقل البحرى ولكن يلزم أن تتضمن الإحالة ما يفيد اعتبار شرط التحكيم الذي تتضمنه هذه الوثيقة جزءاً من العقد الأصلى فالإحالة العامة التي قد يتضح منها عدم دراية أو علم أحد الأطراف بوجود شرط التحكيم ينتفى فيها إمكانية القول بوجود اتفاق و تراضى مكتوب على شرط التحكيم.