الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / الكتابة كشرط لصحة انعقاد اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة كشرط لصحة انعقاد اتفاق التحكيم

التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة.

’’ فالكتابة لم تكن متطلبة لصحة انعقاد اتفاق التحكيم، الذي كان ينظر إليه باعتباره عقدا رضائياً يوجد بناء على واقعة محددة ، هي التقاء إرادتي الطرفين. لذلك ذهب بعض الفقه إلى جواز إثباته بالإقرار واليمين الحاسمة 

إقرار الطرف الذي ينكر اتفاق التحكيم بانعقاده.

نكول من ينكر اتفاق التحكيم عن حلف اليمين الحاسمة على انعقاده.

وإذ لم يتغير موقف المشرع الفرنسي الجديد بعد صدور القواعد الجديدة للتحكيم بالمرسوم رقم 80/354 الصادر في 1980/5/14 ،

يجب أن تتضمن هذه المراسلات ما يفيد صدور إيجاب بالتحكيم من جانب أحد الأطراف، صادفه قبولاً من جانب الطرف الآخر.

تطلب الكتابة لإثبات اتفاق التحكيم. فنصت على أنه «لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة».

اعتراف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بإخضاع منازعاتهم للتحكيم.

أن الاتفاقية ذاتها أكدت كون الكتابة شرطاً ضرورياً لصحة انعقاد التحكيم، ولم تتطلب أن تأخذ هذه الكتابة شكلاً معيناً.