الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشرط الشكلى - الكتابة / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / الشروط الشكلية

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الشكلية :

   نصت المادة ( ۱۲ ) من القانون على وجوب و أن يكون انفاق التحكيم مكتوبا ) . والصورة الواضحة لذلك ، ورود الاتفاق كشرط فى العقد الأصلى أو الاتفاق عليه فى وثيقة مستقلة ل فاذا كانت هذه الوثيقة تنص على التحكيم فيما قد يثور من منازعات بمناسبة العقد الأصلى ، لزم أن يتضمن هذا العقد الاشارة الى هذه الوثيقة ويكون الأمر متعلقا بشرط تحكيم .

أما المشارطة فهي محرر يتم الاتفاق عليه بعد قيام النزاع .

    وتتحقق الكتابة وفقا لنص القانون ، اذا ورد شرط التحكيم في رسائل أو برقيات متبادلة بين الطرفين ، ويمتد ذلك الى كل وسائل الاتصال المكتوبة .

   واذا كان الاتفاق على التحكيم يتم بواسطة وكيل ، فيلزم أن تكون الوكالة مكتوبة اعمالا لنص المادة . ۷۰۰ ) مدني .ولابد من وكالة خاصة بالنسبة للتحكيم وفقا لنص المادة ۱/۷۰۲ مدنى .

    ويعتبر شرط الكتابة متحققا ، اذا تم النص فى العقد الأخلى على الاحالة على وثيقة تتضمن شرط تحكيم . ولكن يلزم أن تتضمن الاحالة ما يفيد » اعتبار شرط التحكيم » الذي تتضمنه هذه الوثيقة جزءا من العقد الأصلى.

   وجدير بالملاحظة أن القانون الجديد على خلاف نصوص المرافعات الملغاة قد جعل الكتابة شرطا لوجود اتفاق التحكيم ، ورتب البطلان على عدم الكتابة ، فهى لم تعد كما كانت مجرد شرط لاثبات الاتفاق .

   ويستلزم القانون الفرنسي الكتابة كشرط لوجود شرط تحكيم والا كان باطلا ، ولكن يستوى أن ترد كتابة شرط التحكيم في العقد الأصلى أو في وثيقة يخيل اليها هذا العقد .

    ولا يكتفى المشرع الفرنسي بذلك ، بل يستلزم تحديد المحكمين أو بيان أسلوب وطريقة تعيينهم والا بطل المشرط.

   شرط أما بالنسبة لمشارطة التحكيم فالكتابة شرط لاثباتها وليس لوجودها.

   ولم يستلزم المشرع المصرى أو الفرنسي بيانات معينة فى شرط أو مشارطة التحكيم ، فلا توجد نصوص تحدد بيانات المزامية، الا بالنسبة لمشارطة التحكيم وفقط بالنسبة لبيان وتحديد ( موضوع النزاع ». ويترتب البطلان على عدم تحديد موضوع النزاع ويتفق القانون المصرى والفرنسي في هذا المقام اذ نصت المادة ٢/١٠ من القانون المصرى على بطلان المشارطة في حالة عدم تحديد ( المسائل التي يشملها التحكيم » ، كما نصت المادة ١٤٤٨ مرافعات فرنسي على الحكم نفسه .

    وعادة يتضمن شرط التحكيم الاشارة الى جريان التحكيم لقانون معين ( المصرى أو الفرنسي مثلا ) مع تحديد عدد المحكمين وكيفية اختيارهم ومواجهة احتمالات تعذر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه . وقد يعفى الأطراف أنفسهم من كل ذلك ، ويتفقون على أن المنازعات التي قد تثور ، تسوى عن طريق التحكيم وفقا للوائح هيئة أو مركز تحكيم دائم كالاحالة على لوائح المركز الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة أو لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس .