الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / شروط صحة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (6) : يشترط لصحة التحكيم ما يأتي :

أولاً : أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم ، على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة ، أو من المنصوب إلا بأذن المحكمة .

ثانياً : أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حكم فيه .