يعد اتفاق التحكيم عقد كغيره من العقود، إذ لا بد فيه أن تلتقي إرادة المتعاقدين وفقا للشروط التي رسمها القانون، وهي الرضاء والمحل والأهلية والسبب والكتابة.
وسنتناول بإيجاز هذه الشروط في خمسة فروع؛ وذلك، بتناول شرط الرضاء في الفرع الأول، وشرط المحل في الفرع الثاني، وشرط الأهلية في الفرع الثالث، وشرط السبب في الفرع الرابع، وشرط الكتابة في الفرع الخامس.