اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / شروط صحة اتفاق التحكيم فى قانون التحكيم الجديد
ويتم هذا الاتفاق كأي عقد بالايجاب والقبول ويجب أن يتطابق الايجاب مـع القبـول فـي كل المسائل التي اتجهت ارادة الطرفين الى الاتفاق عليها حتى ينعقد اتفاق التحكيم. فاذا اختلف القبول عن الايجاب في أي مسألة بالزيادة أو بالنقص أو التعديل فلا ينعقد اتفاق التحكيم.
ولا يفرق قانون التحكيم الجديد بين اتفاق التحكيم السابق على قيام النزاع (الشرط) والاتفاق اللاحق لقيامه (المشارطة) فكلاهما عنده جائز ويخضع لنفس شروط الصحة العام منها والخاص. وفي كلتا الحالتين لابد من توافر شروط الصحـة التي نعرفها والتي يمكن وصفها بأنهـا شـروط التكوين وهذه الشروط قد تكون شروطاً موضوعية أو شروطاً شكلية. ومع ذلك فقد أراد المشرع المصرى أن يضيف شروطاً خاصة لصحة اتفاق التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
- أن يكون محل الاتفاق مشروعا وغير مخالف للنظام العام.
ولا يثير السبب كشرط من شروط العقـد فيـمـا نحن بصدده أية صعوبـة خاصـة أمـا بقيـة الشروط فيقتضى الأمر بشأنها بعض التفصيل. وننوه بأن المشرع في قانون التحكيم الجديـد تـرك مسألة الشروط العامة لصحة اتفاق التحكيم للقواعد العامة ولـم يهتم في مجملها إلا بأمرين أشـار إليهما ويتعلق الأمر الأول بالأهلية والثاني بالمحل (المادة ١١) من هذا القانون.