ويجب أن يكون هذا الشرط مدونا في العقد الأصلي ، او في وثيقة يحيل هذا الشرط اليها والا كان باطلا".
الا انه يمكن القول اجمالا بصدد التحكيم في القانون المصري ان بطلان اتفاق التحكيم يحكمة نص المادتين (11،12) اللتين تحددان شروط صحة اتفاق التحكيم وقد ذكر في هذا الصدد انه يشترط في اتفاق التحكيم ما يلي:
"أن يكون بين الأشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يملكون التصرف في حقوقهم ، وان يكون التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح ، وان يكون الاتفاق مكتوبا ، والا كان باطلا".
تتحقق حالة عدم وجود اتفاق تحكيم عندما يتمسك أحد الأطراف في مواجهة طرف اخر بشرط التحكيم على الرغم من عدم توقيع الطرف الاخر على العقد الذي تضمن شرط التحكيم.
ونحن نري من جانبنا انه في هذه الحالة لا يوجد اتفاق تحكيم ، ولكن الأمر يدق حينما يقوم الطرف المنكر لهذا الاتفاق بالتوقيع على وثيقة المهمة .
فالي اي حد يتم اعتبار التوقيع على الوثيقة بمثابة اتفاق تحكيم؟
ان الاجابة علي هذا التساؤل تتوقف على معرفة الطبيعة القانونية الوثيقة المهمة ، وفي هذا الصدد يوجد اتجاهان هما :
الاتجاه الأول : يري ان وثيقة المهمة عبارة عن اتفاق يعبر عن رضا الاطراف بخضوع المنازعة الناشئة بينهم للتحكيم ، وعلي هذا النحو يعد هذا الاتفاق بمثابة مشارطة تحكيم.
فوثيقة المهمة بمجرد توقيعها من الأطراف طبقا لهذا الاتجاه تعد ذات طابع تعاقدي تلزم الأطراف.
الاتجاه الثاني : يذهب الي القول بان وثيقة المهمة لا تعد بمثابة مشاركة على التحكيم:
"وقد قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في ۱۲ يوليو 1984 في قضية هضبة الاهرام ، الى ان التوقيع على وثيقة المهمة من قبل الطرف الذي ينكر علي محكمة التحكيم اختصاصها بالفصل في الدعوي لا يعتبر بمثابة مشارطة تحكيم ولا يحول دون حق هذا الطرف في التمسك مستقبلا امام المحاكم الوطنية بعدم اختصاص محكمة التحكيم وهو القضاء الذي ايدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في يناير 1987.