اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / إفراغ اتفاق التحكيم في صورة محرر موقع من الأطراف
ووفقاً لذلك لم يشترط التوقيع على شرط التحكيم بذاته بل يكفي التوقيع على العقد بمجموعة حتی يمكن القول بوجود اتفاق التحكيم، ويرجع ذلك إلى أن شرط التحكيم الوارد ضمن الشروط العامة إنما يعبر عن أن إرادة الأطراف قد اتجهت بالفعل إلى اختيار التحكيم كوسيلة لحل منازعتهم الناشئة بمناسبة التعاقد ويشترط لتحقق هذا الفرض أن تمثل الشروط العامة المطبوعة جزء من الوثائق العقدية التي كانت محل توقيع الأطراف عند التعاقد، أما إذا ثبت أن هذه الشروط لا تمثل جزءاً من عملية التعاقد فإن اتفاق التحكيم لا يعد متوافراً، كما يشترط كذلك أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان التعبير عن إرادة الأطراف باللجوء إلى التحكيم صريحاً لا لبس فيه ولا غموض. كما ذهب رأي في النقد إلى أن اتفاق الطرفين أمام المحكم على التحكيم وإثبات اتفاقهم في محضر الجلسة يعتبر كافياً ولو لم يوقع الطرفان على محضر الجلسة، في حين يرى جانب آخر من الفقه أنه يجب التفرقة بين إذا كان القانون يشترط الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم فإنه يتعين أن يوقع الطرفان على محضر الجلسة، أما إذا كان القانون يشترط الكتابة لمجرد إثبات اتفاق التحكيم، فإن اتفاق الطرفين و إثبات اتفاقهم في محضر الجلسة، يكفي عن توقيعهم .