الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

شروط صحة اتفاق التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية

 يجب توافر ثلاث شروط أساسية لصحة اتفاق التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية هي:

 أ- يجب أن يكون اتفاق التحكيم بين دولتين عضوتين بالمنظمة:

حيث يشترط أولا لصحة اتفاق التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية أن يكون الاتفاق بين دولتين، فلايصح أن يكون بين دولة وشخص معنوی عام أو خاص، فهذا النوع من التحكيم يتم خارج إطار المنظمة، كما يجب أن تكون كلا الدولتين المتفقتين على التحكيم من أعضاء منظمة التجارة العالمية، فإذا كانت إحدى الدولتين عضوا والأخرى ليست بعضو فلايجوز الاتفاق على تسوية نزاع بينهما في إطار المنظمة، وإنما يتم التحكيم بينهما بالنظام التقليدي للتحكيم الذي بين الدول وبعضها، أو التحكيم الذي ينظم باتفاقيات خاصة ترتبط بين الدولتين المتنازعتين.

 ب- أن يتعلق اتفاق التحكيم بنزاع ناشئ عن أحد الاتفاقات التجارية

   الشرط الثاني الواجب توافره لصحة الاتفاق على التحكيم في ظل منظمة التجارة العالمية، أن يكون واردا بشأن تسوية نزاع ناشئ عن أحد الاتفاقيات التجارية الملحقة بميثاق المنظمة، فإذا كان النزاع ناشئ عن تجارة خارج إطار هذه الاتفاقيات، فإن التحكيم يتم بين الدولتين المتنازعتين في غير إطار المنظمة وإنما وفقا لقواعد وأحكام التحكيم العادي.

   ويجب التفرقة في خصوص الاتفاقيات التي أوردتها المنظمة بين الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والاتفاقيات التجارية الجماعية، لأن الاتفاقيات الأولى ملزمة لجميع الدول الأعضاء، وبالتالي فاتفاق التحكيم الوارد بشأن أي نزاع ينشأ عنها هو اتفاق تحكيم صحيح وفعال، أما الاتفاقيات التجارية الجماعية فهى لاتلزم إلا الدول التي إنضمت إليها، ومن ثم يكون اتفاق التحكيم الوارد بشأن المنازعات الناشئة عنها مقصور على هذه الدول دون غيرها.