الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / نظام التحكيم وضوابطة في ظل احكام مجلس الدولة المصري

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

نظام التحكيم وضوابطة في ظل احكام مجلس الدولة المصري:

 في خضم الجدل الذي ثار خول ما إذا كان الحكم الواردة بالمادة الأولى من قانون التحكيم الم في عام ۱۹۹4 ينطبق على العقود الإدارية أم لا استند الاتجاه القائل بأن نطاق تطبيق هذه المشار إليها يشمل منازعات العقود الإدارية إلى حكم صدر عن محكمة استئناف القاهرة أبدت وجهة النظر هذه ونظرا للأهمية التي ينطوي عليها هذا الحكم ، باعتبار أنه قد صدر قبل التعديل والذي ورد بالقانون رقم 1 لسنة ۹۹۷( والذي سنتناوله بالدراسة فيما بعد، فسنعرض له بقدر من التفتيل.

ها" تدور وقائع هذا النزاع حول عقد من عقود الدولة الإدارية المبرم بين المجلس الأعلى للآثار واحدی شركات المقاولات الانجليزية للقيام ببعض الأعمال والإنشاءات الخاصة بتنسيق الموقع العام الخارجي لمتحف أثار النوية بأسوان ، ولقد أتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد. وعندما. ثار نزاع بينهما بخصوص بند ۲ و بند 4 بشأن أعمال الطبقة العازلة حيث تطابقا في كل شئ إلا في السعر حيث كان سعر بند 4 يتجاوز ما ورد بالبند ۲ بما يزيد على مائة ضعف ۹۶۲ جنيه و 15 مليما بالبند 4 في حين سعر المتر بالبند (۲).10 جنيهات و 4۱۸ مليم، وإزاء هذا التفاوت الكبير في سعر المتر طلب المجلس الأعلى للآثار محاسبته بقنة البند رقم ۲ إلا أن الشركة رفضت ذلك وطلبت استطلاع رأي مجلس الدولة ولما جاء رأى المجلس على عكس ما تريد أقامت الدعوى التحكيمية رقم 66 لسنة 1995 إبتغاء الحكم لها بما تكبدته من مصروفات وبالتعويض ، وبتاريخ

۱۹۹۹/۸/۲۹ صدر حكم التحكيم بالمصروفات حيث تم تقديرها من هيئة التحكيم مضافا إليها 5% فوائد عن المبالغ المتأخر سدادها من ۱۹۹۰/۱۱/۸

وقد طعن المجلس الأعلى للآثار في هذا الحكم بدعوى بطلان أقامها، أمام المحكمة المختصة وهي محكمة استئناف القاهرة واسس دعواه علي سببين وما يهمنا هو السبب الثاني والمتمثل في ما ذهب إليه الطاعن من بطلان شرط التحكيم إستنادا إلى كون العقد محل النزاع هو عقد إداري لا يجوز التحكيم بشأنه وفقا لما تقضي به المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 7 لسنة ۱۹۷۲ فضلا عما تقضي به المادة (11) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 من عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية باعتبار أنه لا يجوز فيها الصلح.

وبتاریخ ۱۹ من مارس ۱۹۹۷م أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها الذي قررت فيه رفض المجلس الأعلى للآثار بالمصروفات ، وفي معرض ردها على الدفع ببطلان شرط التحكيم قالت المحكمة : وحيث أنه عن السبب وهو عقد إدارى مما لا يجوز التحكيم فيه ، فإنه غير سديد ، فقد جرت المادة الأونی نی قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷ لسنة 1994 على أن (.. تسري أحكام هذا من على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة بنات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر ، أو كان تحكيما دنیا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافة. على إخضاعه لأحكام هذا القانون) والقاعدة أنه لا استاد مع وضوح النص ، ودلالة عبارة النص واضحة وقاطعة في إجازة المشرع للإتفاق على التحكيم حتى ولو كان أحد أطرافة من أشخاص القانون العام وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي دور حولها النزاع ، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور نفس المعنى بقولها: أ... تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع ، الذي عينته المادة الأولى بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجاری دولي يجري في مصر سواء كان أحد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، فحسم المشرع بذلك الشكوك التي دارت حول مدى خضوع بعض أنواع العقود التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام التحكيم ، فنص على خضوع جميع المنازعات الناشئة عن هذه العقود لأحكام هذا المشروع أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع.

وقد جاء تقرير اللجنة المشتركة ، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع قانون التحكيم أشد وضوحا وأكثر حسما في الإفصاح عن قصد المشرع من عبارات المادة الأولى إذ تضمن - بحصر اللفظ - أن اللجنة عدلت المادة الأولى " على نحو وسع من نطاق تطبيق أحكام المشرع فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في، لطمت سريان احكام المشروع على كل تحكيم يجري في مصر سواء كان بين اطراف من اشخاص القانون العام أم القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع وقد قصد من ده العبارة سريان هذا القانون على العقود الإدارية ، كي يصبح حكمها تقنينا لما انتهى إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن.

ولا يسوغ الاستشهاد بنص المادة (۱۰) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ على أن مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في ... المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام او الأشغال العامة أو التوريدات أو بأي عقد إداري لأن المقصود من هذا النص الفاصل بين الاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء الون - يحظر . الالتجاء إلى التحكيم، في منازعات العقود الإدارية وأكثر من ذلای ، ی من قانون مجلس الدولة على أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من ، تبرم أو تقبل أو تجيز ، أي عقد أو ضلج أو تحكيم او تنفيذ قرار محكمين ، في مادة تزيد على خمسة آلاف جنيه ، بغير استفتاء إذازة الفتوى المختصة.

یتبين من هذا النص، هو بيان الحد القضاء العادي ، وليس القول اكثر من ذلك ، فقد جرت المادة 08 : : عامة أو مصلحة من مصالح الدولة ومفاد ذلك جواز التجاء جهة الإدارة إلى الصلح أو التحكيم في منازعاتها العقدية (إدارية والا ما كان المشرع قد ألزم تلك الجهة ، باستفتاء مجلس الدولة، بشان الإنفاق على الص والتحكيم ، يتنفيذ حكم المحكمين في الحالات الواردة بالنص.

 ومع ذلك فإنه أيا كان وجه الئی في تفسير المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، فقد نصت المادة الثالثة من مواد إصدار قان التحكيم ، بإلغاء أي حكم مخالف لأحكام القانون الأخير.

 كذلك فإنه لا يجوز الاحتجاج بنصن المادة .۱۷۲ من الدستور ، والقول بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية ؛ لأن تلك المادة نصت على مجلس الدولة باعتباره إحدى الهيئات التي تتكون منها السلطة القضائية وقضد منها . بيان أوجه اختصاصها ، تميزا لها عن المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ، والتي نصت عليها المادة 165 من الدستور، ولم يقل أحد أن النص على الاختصاص العام للمحاكم ، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، أو النص على إختصاص إحدى الهيئات القضائية، بأنواع معينة من المنازعات والدعاوى، يتضمن في ذاته حظرا للتحكيم في المنازعات التي تختص بها أي منها. وحيث أنه قد سبق بيان، أن التحكيم في منازعات العقود الإدارية، جائز طبقا لأحكام قانون التحكيم رقم ۱۹۹۶/۲۷ سواء في ذلك التحكيم الداخلى أو التحكيم الدولي، فإنه تجدر الإشارة إلى أن موقف التشريع المصري من هذه المسألة محل البحث، يختلف عن موقف التشريع الفرنسي منها.

 ذلك أن التشريع الأخير يميز في الحكم بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي ، فالمادة ۲۰۱۰ من القانون المدني الفرنسي، تقضي بحظر التحكيم الداخلي في المنازعات التي تتعلق بالجماعات العامة. والمؤسسات العامة، وبوجه عام كل المسائل التي تتعلق بالنظام العام، وقد استثنت المادة نفسها بعد ذلك المؤمنات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري من حكمها، وأباحت للجهات الأخيرة إمكانية الاتفاق على التحكيم، بشرط صندوز مرسوم يسمح لها بذلك. أما بالنسبة للتحكيم الدولي فإنه مباح في منازعات العقود الإدارية، فقد أوردت المادة التاسعة من القانون رقم .. ۱۹۸۹/۸/۱۹ استثناء من حكم المادة. ۲۰۹۰ مدنی، سالفة البيان ، مؤداه السماح للدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العامة ، بإدراج شرط التحكيم في عقودها مع الشركات الأجنبية ، لإنجاز ساحة القومية لتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ تلك العقود وتفسيرها .، وقد استقر القضاء الفرنسي منذ الخمسينات ، على أن حظر شرط التحكيم بالنسبة للدولة، والهيئات لا يمتد إلى ان التجارى الدولى كما أنه لا حاجة للإشارة إلى أن القانون المصرى قد خلا من أني نص يقابل المادة ۲۰۹۰ المعدلة من القانون المدني الفرنسی.

 وحيث أنه من نافلة القول أن الثابت من عبارات العقد المؤرخ ۱۹۹۳/۱۱/۱۰

محل النزاع والذي تضمن شرط التحكيم ، أنه قذ روجع باللجنة الثانية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ۱۹۹۳/۱۰/۲۰ ، وأن هذه اللجنة وافقت عليه بالتبليغ رقم 560 في ۱۹۹۳/۱۰/۲۰، وأنه عقب قيام النزاع بين الطرفين ، أبرما. مشارطة التحكيم المؤرخة 4 ۱۹۹۶/۳/۲، وإذ نظر الموضوع أمام هيئة التحكيم المنصوص عليها في تلك المشارطة وقد ترافق الطرفان دون أن يبدى أحدهما دفعا يمس شرط التحكيم بينما تربص المجلس الاعلى للاثار ، حتى أصدرت هيئة التحكيم المذكورة قضاءها لغير صالحة ، فبادر إلى إقامة الدعوى المائلة على قول يبطلان شرط التحكيم؛ لأن المنازعة تتعلق بعقد إداري. 

ولا شك أن مثل هذا الإدعاء - فضلا عن إنعدام سنده في القانون - يتنافى مع مبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية، وهو مبدأ عام لا يميز بين عقود مدنية وإدارية ، كما أنه يتناقض مع المستقر عليه في فقه وقضاء التحكيم التجاري الدولي ، من عدم جواز تنصل الدول او الأشخاص العامة من شرط التحكيم - الذي أدرجته في عقودها - استنادا إلى أية قيود تشريعية حتى وان كانت حقيقة ، كذلك فإن فتح الباب أمام الأشخاص العامة للتحلل من شرط التحكيم الذي أدرجته في العقد المبرم من طرف أجنبي - قولا منها بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية - من شانه أن يهز ثقة المتعاملين مع تلك الجهات في مصداقيتها ويجلب أوخم الأضرار بالاستثمارات الأجنبية ومشروعات التنمية. 

 وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم فإن دعوى بطلان حكم التحكيم المطعون فيه تكون على غير اساس من القانون أو الواقع وتقضي المحكمة برفضها موضوعا"/

. تحليل الخكم السابق ، يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن لدى المحكمة قناعة كاملة بأن إجازة التحكيم في العقود الإدارية لا تمثل خرقا للنصوص القانونية التي تولت تحديد اختصاص جهتی القضاء.

كما اننا نرى التسليم بشرعية التحكيم في العقود الإدارية من شأنه إهذار ذاتية هذه العقود ، وهي الذاتية التي أرسى معالمها قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصرى، وتختلط من ثم هذه العقود بالعقود العادية ، أي تلك التي تخضع لأحكام القانون الخاص ، ميت الإدارة للميزات التي تتمتع بها عندما تكون طرفا في عقد من العقود الإدارية، فمن المعروف أن النظام القانوني للعقود الإدارية يمنح أشخاص القانون العام سلطات تختلف عن تلك التي تتمتع بها . عندما تكون طرفا في عقد مدنی.