اشتراط المشروعية القانونية فى الاتفاق على التحكيم بالصلح
وإذا لم تتوافر المشروعية في اتفاق الأطراف المحتكمين على التحكيم بالصلح وفق القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم تعين بطلان اتفاق التحكيم ذاته مما يلزم هيئة التحكيم بالحكم بعدم صحة اتفاق التحكيم وبالتالي ينعدم اختصاصها بنظر النزاع ما لم يستفاد من طبيعة الحال اتجاه نية الأطراف على حل النزاع عن طريق التحكيم بالقانون لو علموا بعدم شرعية اتفاقهم على التحكيم بالصلح.
أما إذا لم تحكم هيئة التحكيم بعدم صحة اتفاق التحكيم ، واستمرت في إجراءات التحكيم وصولا إلى الحكم المنهى للنزاع فإنه يمكن الطعن في هذا الحكم بدعوى البطلان.
أيضاً من غير المتصور اختيار الخصوم للتحكيم بالصلح مع اختيارهم التطبيق قانون وطني على إجراءات التحكيم إذا كان هذا القانون يرفض الاعتراف بالتحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف وينكر صفة الالزام الأحكام الصادرة في هذا النوع من أنواع التحكيم.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" .
وإذا أراد الخصوم حل نزاعهم عن طريق التحكيم بالصلح فيجب عدم إجراء هذا التحكيم في أي دولة ترفض الاعتراف بهذا النوع من أنواع التحكيم ، وإلا اتصف اختيارهم لهذا التحكيم بعلم الشرعية وتعرضوا لتوقيع الجزاء.
والجدير بالذكر أن الكثير من تشريعات الدول قد تنبهت إلى الدور الذي تؤديه قواعد العدالة في توجيه القاضي متى أعوزه نص تشریعی، فجعلته يستلهم الحل من المثل الأعلى للعدل ، أي من القانون الطبيعي.