اشتراط المشروعية القانونية فى الاتفاق على التحكيم بالصلح
كما يلاحظ إجازة بعض التشريعات الأخرى للتحكيم بالصلح ، وذلك مثل التشريع الفرنسي والذي أقر هذا النوع من التحكيم في المادة (١٤٧٤) من قانون المرافعات ، والتشريع المصرى الذى أقر هذا النوع من التحكـــيـم فــــي المادة (۳۹) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.
أما إذا لم تحكم هيئة التحكيم بعدم صحة اتفاق التحكيم ، واستمرت في إجراءات التحكيم وصولاً إلى الحكم المنهى للنزاع فإنه يمكن الطعن في هـذا الحكم بدعوى البطلان ، وعلى هذا نص القانون المصري للتحكيم في المـــــواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ حيث تنص المادة (٣٥) على أنه:
"1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
كذلك وعلى ذات الحكم نصت المادة (٣٤) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي Model Law الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى UNCITRAL سنة ١٩٨٥ فجاء فيها:
"2- لا يجوز للمحكمة المسماه في المادة (٦) أن تبطل أى قرار تحكيم إلا إذا
أ- قدم الطرف طالب البطلان دليلاً يثبت :
1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (7) مصاباً بأحد عوارض الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عــــدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك
ب- وجدت المحكمة …
٢- أن قرار التحكيم يخالف النظام العام لهذه الدولة".
وعلى ذلك نص القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى Model Law والذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى UNCITRAL سنة ١٩٨٥ في المادة (٣٦) على أنه:
" 1- لا يجوز رفض الاعتراف بأى قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا:
أ- بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلاً يثبت:
١- أن طرفاً في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو أنه عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار ....
ب- إذا قررت المحكمة:
٢- أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة " .
أيضاً من غير المتصور اختيار الخصوم للتحكيم بالصلح مع اختيارهم لتطبيق قانون وطني على إجراءات التحكيم إذا كان هذا القانون يرفض الاعتراف بالتحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف وينكر صفة الالزام للأحكام الصادرة في هذا النوع من أنواع التحكيم.
ومن ذلك تنص المادة (۱) من القانون المصرى للتحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤- على أنه:
" 1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بهـا فــــي جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر، أو كان تحكيماً تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون"
وإذا أراد الخصوم حل نزاعهم عن طريق التحكيم بالصلح فيجب عدم إجراء هذا التحكيم فى أى دولة ترفض الاعتراف بهذا النوع من أنواع التحكيم ، وإلا اتصف اختيارهم لهذا التحكيم بعدم الشرعية وتعرضوا لتوقيع الجزاء.