قد أخضع شكل العقد لمحل الإبرام، إلا أنه عاد ونص في المادة (20) من القانون المدني على أن: "العقود بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز أيضاً أن تخضع في شكلها للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية.
فعقد التحكيم كباقي العقود الرضائية اعتبرته بعض التشريعات من العقود الشكلية بمعنى أنه لا يتم بمجرد تراضي الأطراف على انعقاده، بل يجب أن يتم في شكل يتطلبه القانون، ويتطلب الشكل في اتفاق التحكيم: