قدمنا أن التحكيم هو من العقود الرضائية التى تم بالايجاب والقبول ولم يشترط القانون شكلا خاصاً لمشارطة التحكيم أو لشرطه ، فالمتعاقدين أن محرراه بأي شكل أرادا شأنه شأن سائر العقود الرضائية الأخرى ودون التقيد بأية ألفاظ معينة .
والعبرة أن تنصب إرادة الخصوم ونشف عن رغبتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء وفى حسم النزاع بواسطة التحكيم .
وقد حكم بأنه ليس تحكيماً وإن وصف بالتحكيم الاتفاق المكتوب على تحكيم أحد المقاولين لتقدير نفقات البناء، وأن يكون تقديره نهائياً ، منى كانت الورقة لا تدل في مجموعها على أنها مشارطة تحكيم ، ويزيد هذا المعنى بياناً أن يرجع طرفاها إلى المحكمة للفصل في النزاع ، فأحدهما يطلب غير ما قدر الخبير ، والثانى يطلب اعتماد التقدير لأنه صادر من محكم ، مما يدل على اعتقادهما وقت الاتفاق على أن القاضي هو الذي سيحكم في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى من جديد محسبان أن الذي ندب للتحكيم لم يزد على أن يكون خبيرا .
وعلى قاضي الموضوع أن يستخلص من واقع الدعوى وظروف الحال حقيقة مقصود الخصوم من العقد ، ومتى استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى وجب عليه وصفها وصفاً مطابقاً للقانون إرساء القاعدة القانونية الصحيحة في التكييف - وهو يخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض - أي وجب عليه
وقد قضت محكمة النقض في ظل القانون القديم بأن ( المادة ۷۱۱ من القانون القديم ( إذ أوجبت من جهة أن عقد التحكيم يكون بالكتابة . وإذ أفادت المادة ۷۰٥ من جهة أخرى، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون في نفس المشارطة أو في ورقة سابقة عليها ، فلذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هر بخصوصه - على الأقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمني .
ويجب على القاضى أن يراعى كامل الحيطة والحذر عند تكيف العقد فلا يعتبره عقاء تحكيم إلا إذا وضحت تماماً إرادة الخصوم وكانت ترمى بجلاء إلى هذا . لأن التحكيم هو استثناء من الأصل العام في التشريع فلا يجبر شخص على سلوكه ولا يحرم من الالتجاء إلى القضاء إلا عن رضاء و اختيار .