الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الشروط الشكلية

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا".

أن شرط التحكيم يجب أن يكون مكتوبا سواء في العقد الأصلي أو في وثيقة أخرى يشير إليها هذا العقد.

توثيق هذا الكاتب

ويفهم مما تقدم أنه وفقا لقانون التحكيم المصري الجديد، تعد الكتابة شرطا لانعقاد اتفاق التحكيم، فهي ليست، كما كان يقضى قانون المرافعات، مجرد وسيلة لإثبات هذا الاتفاق. 

توثيق هذا الكاتب

ونلاحظ أن حكم القانون المصري يتفق أيضا مع اتفاقية نيويورك بأن تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف .