الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / صحة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

نخلص هنا في حال إثبات المنفذ ضده بأن الخصم الذي صدر لصالحة حكم التحكيم الأجنبي كان عند الاتفاق على التحكيم لا يتمتع بالأهلية المطلوبة الاتفاق على التحكيم ، وذلك طبقاً للقانون الذي يطبق عليه لتحديد هذه  الأهلية المطلوبة . أو أثبت أن اتفاق التحكيم كان باطلاً طبقاً للقانون الذي اختاره الطرفان لتطبيقه على اتفاق التحكيم ، أو طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم ، هذا في حال انعدام هذا الاختيار ، وعلى المحكمة التي تنظر في طلب تنفيذ الحكم أن ترفض التنفيذ طبقاً لما جاء في المادة الخامسة (1/أ) من اتفاقية نيويورك .

117