نخلص هنا في حال إثبات المنفذ ضده بأن الخصم الذي صدر لصالحة حكم التحكيم الأجنبي كان عند الاتفاق على التحكيم لا يتمتع بالأهلية المطلوبة الاتفاق على التحكيم ، وذلك طبقاً للقانون الذي يطبق عليه لتحديد هذه الأهلية المطلوبة . أو أثبت أن اتفاق التحكيم كان باطلاً طبقاً للقانون الذي اختاره الطرفان لتطبيقه على اتفاق التحكيم ، أو طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم ، هذا في حال انعدام هذا الاختيار ، وعلى المحكمة التي تنظر في طلب تنفيذ الحكم أن ترفض التنفيذ طبقاً لما جاء في المادة الخامسة (1/أ) من اتفاقية نيويورك .