تتمثل هذه الشروط في ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم شأنه شأن أي اتفاق هو تعبيرا عن إرادتين تراضيا على اختيار التحكيم وسيلة لتسوية منازعاتهم التي ثارت أو قد تثور لذلك يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة أي اتفاق وهي أن يرد هذا التراضي على محل ممكن ومشروع وأن يستند إلى سبب مشروع كما يلزم أن تتوافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون فالاتفاق يكون باطلا إذ اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو السبب شروطه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقاده أو إذا ورد في القانون نصا خاصا على ذلك وكذلك يكون باطلا إذا اشترط القانون كتابته ولم يكتب وقـ انعقاده على أن إذا كتب فيما بعد يسري من تاريخ كتابته .
فالاتفاق التحكيمي يصبح باطلا اختل فيه ركن بأصله أو وصفه فيجب توافر الايجاب والقبول بشروطهما وأن يكون طرفي العقد عاقلين وأن يكون محل الاتفاق التحكيمي موجودا ومعينا أو قابلا للتعيين ويجب في السبب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب وأن يكون ذو منفعة مشروعه لعاقديه.
يكون قابلا للإبطال إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائر بين النفع والضرر أو إذا شاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو استغلال أو إذا كان تصرفا في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص على ذلك .
شروط صحة الاتفاق التحكيمي التي تهم التحكيم بصفة خاصة وهي:
1 . أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه ( أهلية التعاقد للتحكيم).
2. صلاحية الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم.
3 . تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم.
4. أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا.
فإذا توافرت هذه الشروط بجانب ما ينص عليه قانون المعاملات المدنية بصفة عامة انعقد اتفاق التحكيم صحيحا.
إذا أردنا أن نفصل أركان الاتفاق على التحكيم باعتبارها عناصر الإرادة كانت هي التراضي والمحل والسبب ويضاف إلى هذه الأركان ركن الشكلية وهناك شروط لصحة الاتفاق التحكيمي إذ أنه لا يكفي لكي يستقر الاتفاق على التحكيم بصورة نهائية أن يستوفي أركانه بل يجب فوق ذلك أن تتوافر شروط صحته وهي شروط صحة التراضي وهى الأهلية وسلامة الإرادة من العيوب.