الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة / شروط صحة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    271

التفاصيل طباعة نسخ

شروط صحة اتفاق التحكيم:

أجازت المادة (۱۹) من النظام لأطراف التحكيم إختيار قانون الإجراءات الذي يطبق على دعوى التحكيم، وقضى النص بأنه تراها مناسبة، فتقبل الأدلة عدم وجود هذا الإتفاق يكون لهيئة التحكيم أن تتبع قواعد الإجراءات التي المطروحة أمامها أو ترفضها تأسيساً على تعلقها بالنزاع ومدى جدواها ويرى الباحث - أن هذا النص قد أصابه التوفيق بإتاحة الحرية لهيئات التحكيم بإختيار قواعد الإجراءات المناسبة طبقاً لتقديرها وطبقاً لمدى أهمية النزاع ومدى جدوى أنواع الأدلة فيه بعيداً القواعد الجامدة لبعض قوانين الإثبات الوطنية، فتتقبل أدلة إثبات بفكر دولي مستنير بهدف الوصول إلى العدالة والواقع أن الأطراف يمكنهم أن يلقوا على عاتق المحكمين أنفسهم فيكون لهم الحرية في تنظيم إجراءات العملية التحكيمية، وإذا إتفق الخصوم على تعيين إحدى المنظمات الدائمة للتحكيم فإن لوائح هذه المنظمات عادة تشتمل على قواعد تفصيلية في مسائل الإجراءات من حيث كيفية تقديم طلبات التحكيم، ودعوة الخصوم للحضور أمام هيئة التحكيم، وسماع المرافعات وإصدار قرار التحكيم... الخ، ومن ناحية أخرى يلاحظ أنه إذا لم يتفق الأطراف بشأن تنظيم إجراءات التحكيم فيكون القول الفصل عندئذ للقانون الواجب التطبيق، هذا وتختلف أحكام القوانين الوطنية بشأن بدء الإجراءات التي يجب إتباعها. ونصت المادة (۲۰) على حرية أطراف نزاع التحكيم في إختيار مكان نظر دعوى التحكيم، على أنه إذا لم يتم إتفاق على ذلك المكان أجاز النص لهيئة التحكيم أن تحدد مكان نظر النزاع مع تقدير مدى أهمية القضية وقرب من موطن الطرفين ما أمكن ذلك بجانب مراعاة ظروفهم. وأجازت الفقرة (۲) من المادة (۲۰) أن تقرر هيئة التحكيم عقد جلساتها في المستندات أو للمداولة في إصدار الحكم على أن النص أجاز لأطراف النزاع الإتفاق على خلاف ذلك.

البدء في إجراءات الخصومة واللغة المستخدمة في التحكيم:

التحكيم خلاف القضاء يرتبط بميعاد معين يجب الفصل في النزاع خلاله وإلا إنتهت ولاية المحكمين في نظر النزاع، ولكن ما هو الوقت الذي الإجابة على هذا التساؤل يعتبر نقطة الإنطلاق للإجراءات وبالتالي تبدأ منه مدة سريان التحكيم؟

حددت المادة (۲۱) من قانون اليونسترال تاريخ إفتتاح الإجراءات بأنه يوم إستلام المدعى عليه طلب إحالة النزاع للتحكيم، وأجازت لأطراف النزاع الإتفاق على خلاف ذلك.

ونصت المادة (۲۲) على أن لأطراف النزاع الإتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في نظر الدعوى، وفي حالة عدم وجود إتفاق بذلك يكون لهئية التحكيم تحديد هذه اللغة أو اللغات.

وإذا حددت لغة أو لغات للتحكيم، فقد نصت المادة (٢٢) على أنه يتعين أن تكن إن تحديد لغة التحكيم . الأمور الضرورية بالنسبة للأطراف في مجال التحكيم التجاري الدولي لذلك يرى الباعث من الأفضل للأطراف أن يفقوا على اللغة التي تستخدم في التحكيم لأن التحكيم سيكون عناً ثقيلاً عليهم إذا كان يباشر بلغة لا يفهمونها إذ يتعذر عليهم إثبات دعواهم أضف لذلك زيادة النفقات التي يتحملونها عند اللجوء إلى الترجمة وإن كان أمر اللغة قد أصبح أمراً محلولاً إذا كانت تتولى التحكيم إحدى المنظمات الدائمة حيث تتولى تحديد اللغة التي يجرى بها التحكيم مراعية معرفة طرفي النزاع للغة مشتركة والمام هيئة التحكيم بلغة العقد مصدر النزاع، حيث يقرر قانون اليونسفرال وأغلب اللوائح الخاصة بالمنظمات هذا المعنى

قواعد الدفاع في الإتفاقية ومواعيد تقديم أوجه الدفاع والمستندات: ألزمت المادة (٢٣) النظام المدعي بأن يقدم دفاعه وطلباته مرفقاً بها المستندات المؤيدة لدعواه خلال الميعاد المتفق عليه أصلاً . الأطراف أو في الميعاد الذي تحدده هيئة التحكيم، وكذلك بازم أن دفاعه و مستندائه خلال الميعاد الذي يحدد بإحدى الطريقتين المشار إليهما.

وقد أجازت الفقرة الثانية من النص لكل اف الخصومة تعديل الطلبات أو التقدم بطلبات جديدة خلال سير إجراءات التحكيم على النص حول هيئة التحكيم سلطة رفض تعديل الطلبات إذا تأخر الطرف الذي طلبه عن الوقت الذي تراه الهيئة مناسباً ومثال ذلك أن تتهيأ الدعوى للحكم بعد سماع الدفاع الشفهي وتقديم مذكرات الدفاع من الطرفين وبعد فحص مستندائها، ثم يحضر المدعي في الجلسة الأخيرة ويطلب تعديل طلباته، أو يطلب المدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية والواقع أنه بعد تشكيل التحكيم وبدء إجراءات التحكيم لا بد من إستمرار هذه الإجراءات وهذا ما يعبر عنه بتداعي إجراءات التحكيم الحقيقية. إن هذه أهم ميزات التحكيم وهي سرعة الفصل في المنازعات كما ذكرنا والتي لإزدهار التحكيم في العصر الحالي، ولذلك تحرص مختلف القوانين ولوائح مختلف مراكز التحكيم على تحقيق ميزة السرعة من خلال تحديد أجال لكل

تعتبر من الأسباب الرئيسة إجراء من الإجراءات. ولايضاح هذه المسألة يلاحظ أن قانون اليونسترال يلزم المدعى عليه بأن يقدم أوجه دفاعه ومستنداته خلال الميعاد الذي تحدده هيئة التحكيم أو المتفق عليه أصلاً بين الأطراف، كما يلاحظ أن لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية تلزم المدعى عليه بأن يعرض أوجه دفاعه وأن يقدم مستنداته المدعي مرفقاً . خلال ثلاثين يوماً من تلقيه التبليغ بصورة طلب التحكيم الذي تقدم به معه مرفقاته للرد (المادة) (٤) وإذا كان لدى المدعى عليه الرغبة في إبداء أي طلب مقابل أن يقدمه إلى سكرتارية المحكمة في نفس الوقت الذي يبدي فيه دفاعه المادة (٥) وللمدعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه الطلب المقابل تقديم مذكرة بالرد.

وقد نصت المادة (٢٤) على أنه إذا إتفق الأطراف على طريقة إبداء الدفاع، فعلى هيئة التحكيم التقيد بهذا الإتفاق على أن النص قضى بأنه على هيئة التحكيم الإستجابة لطلب أي من الخصوم بإبداء المرافعة أمامها ما لم يكن أطراف النزاع قد اتفقوا على الاكتفاء بمذكرات الدفاع.

وقد أوجبت الفقرتان ٢،٣ من المادة (٢٤) على الهيئة إعلان أطراف الخصومة بمواعيد جلسات المرافعة والجلسات التي تحدد للمعاينة وجميع م إذا المستندات التي يقدمها أي طرف، وكذلك بتقارير الخبراء وهو تطبيق للمبادئ العالمية المستقرة في علم المرافعات .

وبناء على المادة ٢٥ من قانون اليونسترال، إذا تخلف المدعي عن تقديم دفاعه وطلباته ومستنداته عن الميعاد المحدد تحكم هيئة التحكيم بإستبعاد القضية، وإذا تخلف المدعى عليه عن القيام بذلك، فإن الهيئة تستمر في نظر النزاع، كذلك إذا تخلف خصم عن حضور جلسة أو طلب تقديم ذلك، تقضي الهيئة في النزاع بما توفر أمامها من أدلة وهذه القواعد صارمة وتتميز بالحزم والسرعة والدقة في الفصل ولا تغتفر التأجيل بحجة إعداد المستندات أو الدفاع بهدف تعطيل الفصل في الدعوى، وهو إتجاه حميد من النظام أصابه التوفيق ويمثل إحدى مميزات التحكيم التجاري.

قواعد الإستعانة بالخبراء وطرق الحصول على الأدلة في اليونسترال: نصت المادة ١/٢٦ على أن لهيئة التحكيم ندب خبير أو اكثر والإستعانة برأيه لأداء مهمة معينة تحددها الهيئة في قرار الندب، ومفهوم أنه أن تصدر الهيئة حكماً تمهيدياً بندب الخبير بناء على طلب يجوز خصم او من تلقاء نفسها لبحث مسألة فنية محضة لا تستطيع الهيئة الفصل فيها بناء على رأي فني يعينها على إصدار حكم سديد وقد نصت المادة ٢٦/ ا على صلاحية الهيئة في أن تطلب من أي طرف تقديم معلومات معينة للخبير أو السماح له بالاطلاع على مستندات ووثائق محددة أو معاينة أية بضاعة أو أموال خاصة بالنزاع. وطبيعي أنه إذا رفض طرف هذه الطلبات، فإن هيئة التحكيم لها أن تقدر الإمتناع بما تراه مناسباً، كما أجازت المادة (٢٧) للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بإلزام أي طرف بتقديم دليل معين حتى تتمكن من إصدار حكمها. 

وقررت المادة ٢/٢٦ مبدأ . أنه بعد تقديم الخبير لتقريره الفني و الإستشاري يجوز للهيئة أن تحدد جلسة مرافعة حتى يقوم الأطراف بمناقشة الخبير في رأيه مع تقرير حق كل طرف في أن يطلب سماع خبراء آخرين في الموضوع. وقد أوجب النص على الهيئة تحديد جلسة مرافعة تحدد لهذا الغرض إذا طلب أحد الطرفين ذلك(٢). والحال كذلك التحكيم في مختلف دول العالم.