الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / الإستوبل في قانون التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم في الاستوبل

  • الاسم

    د. سامي منصور
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

 شروط صحة اتفاق التحكيم وصوره :

بلا شك إن اتفاق التحكيم باعتباره عقدا، فإنه يتوجب أن يتوفر فيه الشروط الموضوعية والشكلية لصحة العقود من حيث التراضي والأهلية والمحل والسبب، وأن يكون التراضي صحيحة، بأن تكون إرادة كل من الطرفين صادرة من ذي أهلية وخالية من الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، وأن يكون السبب موجودا ومشروعا؛ ولهذا سنتناول في البداية الشروط الأساسية باعتباره تصرفا قانوني، ثم سنتناول الشروط الموضوعية و الشكلية لاتفاق التحكيم لاعتباره صالحا من حيث أطراف التحكيم والمحكم وموضوع النزاع، كما سنتناول صور اتفاق التحكيم وذلك من خلال الفرعين التاليين:

شروط صحة اتفاق التحكيم

 ولدراسة شروط صحة اتفاق التحكيم يجب في البداية أن نفرق بين الشروط المتعلقة بالاتفاق باعتباره تصرفا قانونيا، والتي تتمثل في نزاع ناشئ عن علاقة محددة في موضوع قابل للحل بالتحكيم، ثم سنتعرض للشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم. 

أولا: الشروط المتعلقة بالاتفاق باعتباره تصرفا قانونيا 

وتتمثل هذه الشروط في حالتين: أن يكون موضوع النزاع قابلا للحل م بالتحكيم، وكذلك أن يكون النزاع ناشئا عن علاقة قانونية محددة، وهو ما سنوضحه في الآتي:

1- أن يكون موضوع اتفاق التحكيم قابلا للحل بالتحكيم: 

والملاحظ أن اتفاقية نيويورك لم تفصح عن الحالات التي يجوز حلها عن طريق التحكيم، بل اكتفت بالإحالة إلى قانون الدولة التي يطلب إليها منذ حكم التحكيم لمعرفة ما إذا كان قانون هذه الدولة يجيز حل النزاع به حكم التحكيم المراد تنفيذ من عدمه، ويعد هذا الشرط في حد ذاته حالة من الحالات التي يرفض فيها تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 

2- أن يكون هناك نزاع ناشئ عن علاقة قانونية محددة: 

 من الطبيعي أن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم يجب أن يكون لحل نزاع وأن يكون ذلك النزاع بصدد علاقة قانونية محددة، سواء أكانت علاقة تعاقدية أم غير تعاقدية، ورغم أن الشائع أن يرد اتفاق التحكيم إلى علاقة تعاقدية، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من ورود اتفاق التحكيم بمناسبة علاقة غير تعاقدية مثل الإثراء بلا سبب، أو التعويض عن العمل غير المشروع، أو المسئولية عن حوادث النقل البري والبحري والجوي، و غيرها من المجالات الحديثة التي يلعب فيها التحكيم دورا مهما، وهذا هو ما نص عليه كل من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994، والمعدل عام ۱۹۹۷م في المادة رقم ۱/۱۰، وقانون التحكيم اليوناني في المادة رقم ۸۹۸ مرافعات، وفي المادة رقم ۷۰ من القانون النموذجي للأونسيترال، والمادة رقم ۲ من اتفاقية نيويورك ، أما بعض القوانين الأخرى فقد قصرت مجال اتفاق التحكيم على العلاقة الناشئة عن العقد، كالقانون الفرنسي في المادة رقم 144۲ مرافعات، وفي قواعد الأونسيترال، وقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ICC في المادة رقم ۲/۳/ج والمادة رقم

4/۸، والفارق بين الاتجاهين واضح، حيث إن العلاقة القانونية في القوانين الأولى أوسع نطاقا من العقد، وتعد هذه هي شروط ص حة اتفاق التحكيم من حيث كونه تصرفا قانونيا، حيث إنه إذا ما توافرت أنتج اتفاق التحكيم أثره، وألزمت محاكم الدول المنتمي إليها أطرافه بالاعتراف به والامتناع عن نظر النزاع موضوع اتفاق التحكيم وإحالة الأطراف إلى التحكيم.

ويجب أن نلاحظ أنه قد تكون هناك عناصر أخرى لصحة اتفاق التحكيم حسب القانون الذي يخضع له اتفاق التحكيم، وإنما عنينا بالإشارة إلى العناصر السابقة بوصفها موضع تقدير من القانون والقضاء في مختلف الدول، ومن العناصر الأخرى اللازمة لصحة اتفاق التحكيم تعيين أسماء المحكمين، وقد أثار هذا العنصر خلافا كبيرا بين فقهاء القانون المصري، حيث أن منهم من رأى صحة اتفاق التحكيم الخالي من تعيين أسماء المحكمين، على أساس أن القانون المصري لم يجعل من تخلف هذا العنصر سببة لبطلان الحكم التحكيمي)، في حين ذهب رأي آخر بأن تعيين أسماء المحكمين يعد ركن من أركان اتفاق التحكيم لا ينعقد بدونه، ويترتب على ذلك بطلان اتفاق التحكيم إذا ما كان خاليا من أسماء المحكمين ولم يتم تعيينهم في مرحلة لاحقة في اتفاق مستقل، ولم يكن الخلاف بين فقهاء القانون بشأن هذا العنصر أقل من الخلاف بين المحاكم المصرية، حيث ذهبت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إلى أن "الثابت أنه إذا لم يتم تحديد أسماء المحكمين أو المحكم في اتفاق مستقل أو لاحق المشارطة التحكيم، فإن الاتفاق على التحكيم في الدعوى المائلة لم يستكمل شروطه، وبالتالي فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم يكون قد قام على غير سند من القانون وترفضه المحكمة"، ويتضح من هذا الحكم أنه أقر بطلان اتفاق التحكيم جزاء على مخالفة شرط تعيين أسماء المحكمين.

في حكم آخر لمحكمة استئناف الإسكندرية، ذهبت إلي أن "عدم تضمين شرط التحكيم أسماء المحكمين لا يترتب عليه بطلان شرط التحكيم، سواء في ذلك أن يكون متفقا على إجراء التحكيم في الداخل أو في الخارج".

وعليه فإن اتفاق التحكيم كغيره من الاتفاقات لابد أن يستند إلى قانون معين يمده بقوته الملزمة، وينظم وجوده وصحته ومصيره، فإننا نرى أن هذا الخلاف لا تظهر أهميته إلا عند التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع لوجود اتفاق التحكيم)، بينما بعد صدور حکم التحكيم لا يمكن التمسك ببطلان حكم التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم، ما لم يكن قد تم التمسك بداية بالدفع بعدم صحة اتفاق التحكيم أمام محكمة التحكيم في بداية نظر النزاع، ورفضته محكمة التحكيم واستمرت في نظر النزاع؛ الآن البطلان الناشئ عن عدم صحة اتفاق التحكيم في هذه الحالة هو بطلان نسبي يجب التمسك به من صاحب المصلحة في بداية نظر النزاع، وقبول الخصوم المثول أمام محكمين معينين بالرغم من عدم تعيينهم من قبلهم في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق يعني تنازلهم عن التمسك بهذا البطلان)؛ لذلك يمكن لنا في النهاية أن نضع قاعدة مهمة في حالة بطلان حكم التحكيم لعدم صحة اتفاق التحكيم، وهي أن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم ص حة اتفاق التحكيم تجوز إثارته لأول مرة من خلال دعوى البطلان متی کان عدم صحة اتفاق التحكيم راجعا إلى كون اتفاق التحكيم غير جائز حله عن طريق التحكيم، أما إذا كان عدم صحة اتفاق التحكيم راجع إلى أسباب أخرى، فإنه لا تجوز إثارة ذلك من خلال دعوى البطلان ما لم يتم التمسك به قبل ذلك أمام محكمة التحكيم.

 ثانيا: الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم: 

 مما سبقت الإشارة إليه يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها في - اتفاق التحكيم لقيامه صحيحا منتجا لآثاره، والتي يمكن تصنفيها إلى نوعين من الشروط:

وعليه فإن اتفاق التحكيم كغيره من الاتفاقات لابد أن يستند إلى قانون معين يمده بقوته الملزمة، وينظم وجوده وصحته ومصيره، فإننا نرى أن هذا الخلاف لا تظهر أهميته إلا عند التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع لوجود اتفاق التحكيم)، بينما بعد صدور حکم التحكيم لا يمكن التمسك ببطلان حكم التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم، ما لم يكن قد تم التمسك بداية بالدفع بعدم صحة اتفاق التحكيم أمام محكمة التحكيم في بداية نظر النزاع، ورفضته محكمة التحكيم واستمرت في نظر النزاع؛ الآن البطلان الناشئ عن عدم صحة اتفاق التحكيم في هذه الحالة هو بطلان نسبي يجب التمسك به من صاحب المصلحة في بداية نظر النزاع، وقبول الخصوم المثول أمام محكمين معينين بالرغم من عدم تعيينهم من قبلهم في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق يعني تنازلهم عن التمسك بهذا البطلان)؛ لذلك يمكن لنا في النهاية أن نضع قاعدة مهمة في حالة بطلان حكم التحكيم لعدم صحة اتفاق التحكيم، وهي أن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم ص حة اتفاق التحكيم تجوز إثارته لأول مرة من خلال دعوى البطلان متی کان عدم صحة اتفاق التحكيم راجعا إلى كون اتفاق التحكيم غير جائز حله عن طريق التحكيم، أما إذا كان عدم صحة اتفاق التحكيم راجع إلى أسباب أخرى، فإنه لا تجوز إثارة ذلك من خلال دعوى البطلان ما لم يتم التمسك به قبل ذلك أمام محكمة التحكيم.

الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم في الاستوبل

 الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم: م مما سبقت الإشارة إليه يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرها في - اتفاق التحكيم لقيامه صحيحا منتجا لآثاره، والتي يمكن تصنفيها إلى نوعين من الشروط:

(1) الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم:

يتطلب لصحة اتفاق التحكيم عقدا كان أو شرطا، أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة أي عقد بصفة عامة، والتي تحددها النظرية العامة للعقود المتعلقة بأركان العقد، مثل التراضي والأهلية والمحل والسبب، والتي سنوضحها بالتفصيل تباعا. .

 1- التراضي في اتفاق التحكيم: 

التراضي باعتباره رکنا من أركان اتفاق التحكيم، مفاده أن تتجه إرادة الأطراف المتطابقة في اللجوء إلى التحكيم كبديل لقضاء الدولة، وبعبارة أخرى إن اتفاق الشخص الذي يصدر الرضا عنه، سواء أكان من أبرم العقد باسمه ولحسابه، أم كل من اتجهت إرادته إلى الالتقاء بإرادة أخرى لاتخاذ التحكيم سبيلا لتسوية منازعاتهما، بعيدا عن قضاء الدولة، ولا يتحقق إلا بالتوافق بين الإرادتين على إحداث هذا الأثر القانون المرغوب فيه.

ويكون التراضی متحققا، وذلك بالمفاوضات التي تدور حول كل بنود او شروط العقد، ومن بينها شرط التحكيم، ثم الاتفاق على محمل العقد في النهاية، وليس هناك ثمة حاجة إلى تراض خاص بشأن شرط التحكم

إذ أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بباريس، حينما ألغت الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ ۱۹۸۹/۰۷/۱۹

م، مستندة في ذلك إلى أن العقد قد خلا من شرط التحكيم الذي نص على "إحالة أية منازعة خاصة بهذا العقد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس"، فإنه لا يمكن افتراض توافر رضا الدولة المصرية بالتحكيم، وإذا كان العقد قد احتوى على شرط التحكيم، فإن الحكومة المضرية لم تكن طرفا فيه، حتى ولو تم توقيعه من طرف وزير السياحة؛ . لأن توقيعه قد تم بما له من سلطة وصاية، ولم يكن ممثلا للحكومة المصرية، والتي لم تنصرف إرادتها إلى الالتزام بشرط التحكيم، بل يقتصر هذا الالتزام بطرفيه فقط، شركة " E.G.O.T.H " وشركة " S.P.P". كما لا يمكن اعتبار توقيع مصر على مستند المهمة، بمثابة تراض على التحكيم.