الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / استقلالية الشرط التحكيمي في الكتابة والشكل

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان شرط التحكيم منفصل انفصالا تاما عن العقد الأصلي مهما كان موقف القانون المطبق على العقد الأصلي، يذهب الاجتهاد والفقه في تفسير ودعم هذه النظرية إلى أن العقد الأساسي قد يكون له قانون مختلف عن قانون الشرط التحكيمي، فهناك فك ارتباط بين العقد الأساسي والشرط التحكيمي ومن باب أولى هناك استقلالية بين العقد الأساسي والشرط التحكيمي في إثبات العقد بالكتابة وفي شكليات العقد، ولكن الاجتهاد يشد أحيانا عن هذه القاعدة ويعتبر أن شكل العقد لا يخضع للاستقلالية. فقد عرف الاجتهاد القضائي الفرنسي تطورا ملحوظا حول موقفه من مبدأ استقلالية الشرط التحكيمي منقسما إلى اتجاهين: اتجاه كان يشكك في استقلالية الشرط التحكيمي:في دعوى تحكيمية قضية Canin" والتي كان النزاع يدور فيها حول صحة شكل العقد التحكيمي، لم تستخرج محكمة استئناف باريس ثم محكمة النقض الفرنسية من قاعدة استقلالية الشرط التحكيمي كل النتائج المفترض وصادقت محكمة النقض على هذا الحكم وردت طلب النقض المقدم في قرارها في 1990/7/10 بقولها: "استقلالية الشرط التحكيمي في التحكيم الدولي تقف عند وجود أو عدم وجود الشرط التحكيمي في العقد الأصلي المتضمن هذا الشرط موضع النزاع، إن هذا الوجود يجب أن يقاس حتما بمقتضى القانون الذي هو بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص القانون الذي يرعى شكل العقد إن الحكم المطلوب فيه بعد أن ذكر بمبدأ الاستقلالية، اعتبر بشكل مشروع أن التعرف على وجود من عدم وجود الشرط التحكيمي يتم بمقتضى القانون الذي تحيل إليه قاعدة تنازع القوانين "وبالتالي فإن القانون الباكستاني الذي يعتبر العقد غير مستوف للشروط الشكلية لانعقاده لا يعتبر هذا العقد عقدا ملزما ولا هو كذلك الشرط التحكيمي الوارد فيه.إلا أن هذا الموقف الأخير الذي خلصت إليه محكمة النقض الفرنسية الهدف من ذلك هو إبعاد الشرط التحكيمي عن التعديلات التي تطرأ على العقد الأساسي؟ فحتى لو كان وجود أو عدم وجود الشرط التحكيمي هو موضوع النزاع، فإن الاختصاص يعود للمحكمين والأمر يبقى في كل الأحوال تحت رقابة القضاء بطبيعة الحال.كان موضع نقد شديد، لأنه يستبعد قاعدة استقلالية الشرط التحكيمي حين يكون الموضوع المثار متعلقا بوجود أو عدم وجود العقد الأساسي، فهل اتجاه قضائي يؤيد استقلالية الشرط التحكيمي في الكتابة والشكل هناك أحكاما تحكيمية من بينها الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الغرفة الأولى بتاريخ 1992/3/2، هذا الأخير الذي ردت فيهالمحكمة المذكورة طلب النقض الذي يأخذ على حكم محكمة الاستئناف قبولها بوجود وصحة الشرط التحكيمي بالإحالة دون أن تتخذ موقفا من القانون المطبق على العقد بالنسبة للشكل ولإثبات الشرط التحكيمي وحصرت اهتمامها بالتراضي على الشرط التحكيمي موضوع النزاع استنادا إلى استقلالية الشرط التحكيمي كذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 1993/12/20 في قضية Dalicer ، حيث ذهب بوضوح في هذا الاتجاه، إذ أن النزاع كان يتعلق بعقد أشغال مبرم بين بلدية ليبية وشركة دائمركية فالعقد الأساسي كان خاضعا للقانون الليبي الذي كان يشير إلى أن الشروط النموذجية المعدلة الملحقة هي جزء من العقد وكانت شروط العقد تغطي الاختصاص للمحاكم القضائية الليبية ولكن الشروط النموذجية الملحقة عدلتها بشرط تحكيمي، وعلى ذلك راجعت الشركة الدانمركية المحكمين وحصلت على حكم تحكيمي بإدانة البلدية الليبية، وقدم طلب إبطال الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف باريس مبني على مقتضيات الشكل في القانون الليبي وردت محكمة الاستئناف طلب الإبطال في حكم أصدرته في 1991/3/26 مستندة إلى استقلالية الشرط التحكيمي عن العقد إن كان بالنسبة للنصوص الواردة فيه أم بالنسبة للقانون الداخلي المطبق عليه، وردت محكمة النقض الطلب المقدم ضد هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنيةمعللة بأن "محكمة الاستئناف بررت حكمها بوجود شرط تحكيمي غير مرتبط بالقانون الليبي المطبق على العقد الأساسي". من خلال ما سبق يؤكد أن الاجتهاد القضائي الفرنسي تخلى عن الاتجاه الذي بدا في الحكم الصادر في قضية "cassia " المذكورة"