الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / شروط صحة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار سعد سمك
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم شانه شان اى اتفاق يلزم لصحته ما يلزم من شروط لصحة أي اتفاق وهى الرضا واغل والسبب، إضافة إلى ما قد يفرضه المتفرع من شروط أخر كالكتابة مثلا.ونظرا لأن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات، فيجب أن يثبت قبول الطرفين إياه طريقاً لفض ما نشب بينهما من نزاع أن يكون هذا القبول صريحاً، فلا يعتبر السكوت قبولاً ينعقد به اتفاق التحكيم، فلو أن وقد قضت ـ في هذا الصدد - محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي بأنه ولما كانت أحكام هذا القانون تتعلق بالنظام العام فإن المنازعة المائلة تخضع لأحكامه تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره، فإذا ما كان هذا القانون قد قضى بعدم جواز القيام بأعمال الصلح والتحكيم إلا بإذن من المحكمة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، وهو ما يدخل في نطاق المنازعة المطروحة، فإن ما يترتب على الاتحادي رقم: [۱۱] لسنة ۱۹۹۳ ، المعدل بالقانون رقم: (٣٠) لسنة٢٠٠٥ تنص على ما يلي: أولا لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع. كما أن المادة (١١/٢٢٥) من قانون الأحوال الشخصية رقم (۲۸) لسنة ٢٠٠٥ لا تجيز للوصى القيام بأعمال الصلح والتحكيم إلا بإذن من الحكمة. وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أنه:من الأصول الدستورية أن النص التشريعي لا يسرى إلا على الوقائع التي على نفاذه ما لم يقض القانون برجعية أثره، ولا يجاوز ذلك بأن القانون على ما يستجد من أحكام ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره، كما هو حال قانون الأحوال الشخصية سالف الإشارة إليه .وبناء عليه، خلصت إلى أنه: (ولما كان الثابت من عقد الاستثمار موضوع الدعوى أنه تضمن فى البند العاشر من بنوده بين أطرافه اللجوء إلى التحكيم عند حصول منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد المبرم بتاريخ ۲/۱/ ۱۹۹۷ قبل صدور قانون الأحوال الشخصية آنف الذكر. وكانت المنازعة - وإن كانت ناتجة عن علاقة عقدية أبرمت قبل صدوره ونفاذه إلا أنها ناتجة عن تلك العلاقة التعاقدية ومن آثارها التي لا زالت سارية في ظل نفاذه وبالنسبة للسبب، أى الدافع إلى الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم فينبغي أن يكون مشروعاً، فإن كان غير مشروع، كما لو كان الباعث الدافع للاتفاق على التحكيم هو التهرب من إجراءات الشهر، ودفع ٢ - أثر عدم صحة اتفاق التحكيم تبين لنا مما سبق أن الاتفاق على التحكيم هو الركيزة الأساسيةللتحكيم، فبناء على هذا الاتفاق يقوم التحكيم ويمتنع على المحكمة التصدى للنزاع الذي اتفق بشأنه على التحكيم. وعلى وفق هذا الاتفاق تحدد سلطة هيئة التحكيم وآلية الفصل فيه بل والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع.الرقابة القضائية على وجود اتفاق التحكيم وصحته ناط المشرع المصرى فى المادة (۲۲) من قانون التحكيم المشار إليه - بهيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه، الأمر الذي طرح على بساط البحث التساؤل حول مدى جواز اللجوء إلى المحكمة المختصة بشئون التحكيم - والتي سبق بيانها - لطلب الحكم ببطلان اتفاق التحكيم

ويميز الفقه في صدد الإجابة على هذا التساؤل بين فرضين :الفرض الأول - ألا يكون النزاع قد اتصل بهيئة التحكيم : ويجوز لذى الشأن في هذه الحالة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بشتون التحكيم لطلب الحكم ببطلان اتفاق التحكيم. الفرض الثاني - أن يكون النزاع قد اتصل بهيئة التحكيم وقد تنازع الإجابة على التساؤل المشار إليه ـ في هذا الفرض - أحدهما أنه يتعذر على صاحب المصلحة في بطلان اتفاق التحكيم أن يطلب إلى المحكمة المختصة بشئون التحكيم الحكم ببطلان والراجح في نظرنا هو ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول، تأسيسا -و حسبما سیانی بیانه على أن المشترع قد ناط بهيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفع بعدم اختصاصها بسبب عدم وجود أو بطلان اتفاق التحكيم ودرها لمنع تقطيع اوصال النزاع. وقد برز اتجاه قضائي - الجهت إليه إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى بمناسبة التحكيم في عقد مطار رأس سدر بری انعقاد الاختصاص بالنظر في بطلان اتفاق التحكيم أثناء جريان وقد قضت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، بقولها :

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ليس دفعاًموضوعيا، وإنما هو من قبيل الدفع بعدم الاختصاص، لأن المقصود منه هو إنكار اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وتأيد الحكم استئنافيا وطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بأنه يترتب على بطلان العقد الأصلي الوارد به شرط التحكيم، بطلان شرط التحكيم تبعا لذلك، ويبقى الاختصاص في بطلان العقد معقودا للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في النزاع، وحكمت بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى