شروط صحة التحكيم في العقود الإدارية في النظام المصري
استلزم قانون التحكيم ضرورة إفراغ اتفاق التحكيم في شكل مكتوب ورتــب البطلان على مخالفة شرط الكتابة وهو ما يعنى أن الكتابة شرط لانعقاد اتفاق التحكيم وصحته بصفة عامة سواء كان العقد الوارد فيه شرط التحكيم إدارياً أم غير إداري.
وقد أناط المشرع المصري - بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ٥٨ مــن قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ - بقسم الفتوى مهمة المراجعة المسبقة لاتفاقات التحكيم التي تبرمها الجهات الإدارية بنصه على أنه "... ولا يجوز لأيــــة وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة".
شرط موافقة الوزير المختص على اتفاق التحكيم
استحدث المشرع المصري بمقتضى تعديله للمادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بالقانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ قيداً إجرائياً لجواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية مفاده ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بإضافة فقرة ثانية للمادة الأولى من قانون التحكيم نصها كالآتي... "وبالنسبة للمنازعات الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو مــن يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك .