الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / الدفوع في التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

اللجوء إلى التحكيم طريق استثنائي فقد أجاز القانون للأفراد اللجوء إليه دون قضاء الدولة إذا ما اتفقوا على ذلك سواء تم الاتفاق في صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.

وقد نصت المادة (

۱/۱۳) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة (۱۹۹۶) بقولها: " يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.

ونحن نتفق معه بأنه: "الأثر المانع للاتفاق على التحكيم ومنع أطرافه من اللجوء إلى القضاء العام في الدولة صاحبة الولاية والاختصاص، (2) بشأن الفصل في المنازعة أو المنازعات التي حددها الأطراف في اتفاق التحكيم إذ بإتفاق الخصوم على التحكيم بشأنها يكونوا قد تنازلوا عن الالتجاء إلى القضاء بشأنها.

ويرى الباحث هذا التعريف أنه يعبر بصورة شمولية أكثر من غيره من التعريفات سالفة الذكر ويضيف أيضا الباحث أن شرط التحكيم يبقى قائما وملزمة بين أطرافه لكونه قد ينشأ أو ينشب بين أطراف الاتفاق الأصلي منازعة، أو منازعات عن ذات الاتفاق الأصلي، وبالتالي يكون أي نزاع ناشئ بين أطراف العقد الأصلي سببا جديدا لإقامة الدعوى وحل النزاع وتسويته عن طريق التحكيم، كما أن هذا التعريف قد جاء منسجمة بالإقرار السلطة قضاء الدولة بأنه صاحب الولاية والاختصاص في نظر المنازعات ما لم يتفق الأطراف على اللجوء إلى طريق التحكيم التي حددها الأطراف، وهنا يظهر تأكيد مبدأ سلطان الإرادة عند اتفاق أطرافه على حل النزاع عن طريق التحكيم بصورة واضحة وجلية.

لقد حرصت التشريعات الوطنية علي وضع القواعد التي تضمن احترام اتفاق الأطراف باللجوء إلي التحكيم وتكفل التزامهم به فكان من ضمنها أن أجازت للطرف الذي رفعت عليه دعوى أمام المحكمة أن يدفع أمام خصمه بطلب يتقدم به إلى المحكمة لرفض الدعوى وإحالة النزاع إلي التحكيم، ولما كانت الدفوع تختلف بحسب المسألة الموجهة إليها فإنها تبدو ذا أهمية في تحديد الدفع الخاص باتفاق التحكيم ومراحل الدعوى التحكيمية ذلك أن أحكام الدفوع تختلف بطبيعتها حيث إن المشرع قد عالج الدفوع بطريقة خاصة

 

وميزها عن غيرها وخاصة الدفوع الخاصة بالدعوى التحكيمية وجميع مراحلها