قوام التحكيم هو سلطان إرادة المتعاقدين على عرض منازعاتهم القائمة أو المحتملة على التحكيم، وليس على القضاء صاحب الولاية العامة؛ ولذلك يجب أن تكون هذه الإرادة سليمة لا تعتريها أي من عوارض الأهلية.
فالاتفاق على التحكيم (شرطاً كان أو مشارطة عقد كسائر العقود الرضائية، يجب أن ال تتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة انعقاد العقود..
وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين؛ الأول: هو الشروط الموضوعية؛ كالرضا والأهلية والمحل، والثاني: هو الشروط الشكلية؛ كالكتابة.