الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شروط صحة اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / شروط اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

أ- شروط اتفاق التحكيم:

 يجب أن يكون مكتوبا :

فلا تلتزم الدولة بالاعتراف باتفاق التحكيم، إذا لم يكن هذا الاتفاق مكتوبا فقد يتفق الأطراف على التحكيم بدون كتابة تطبيقا لقانون وطنی، وفي هذه الحالة لاتكون الدولة ملزمة بالاعتراف بمثل هذا التحكيم وذلك تطبيقا لاتفاقية نيويوك.

يتعين كتابة اتفاقهم على الالتجاء للتحكيم لحل ما قد يثور بينهم من منازعات.