فلا تلتزم الدولة بالاعتراف باتفاق التحكيم، إذا لم يكن هذا الاتفاق مكتوبا فقد يتفق الأطراف على التحكيم بدون كتابة تطبيقا لقانون وطنی، وفي هذه الحالة لاتكون الدولة ملزمة بالاعتراف بمثل هذا التحكيم وذلك تطبيقا لاتفاقية نيويوك.
يتعين كتابة اتفاقهم على الالتجاء للتحكيم لحل ما قد يثور بينهم من منازعات.