نقسم هذه الشروط إلى ثلاثة عناصر أو مقومات أساسية وهي: 1- أهلية أطراف الاتفاق 2- موضوع الاتفاق 3- شكل الاتفاق ونعني بأهلية أطراف الاتفاق أهلية كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوى الخاص (الشركات التجارية الواجب توافرها لإبرام هذا الاتفاق. أما عن موضوعه فنقصد به النزاع الذي يرمى هذا الاتفاق إلى تسويته، إذ يلزم أن يكون قابلا للتحكيم التجارى الدولى، أما شكل الاتفاق فهو ينصرف إلى المظهر الخارجي له، وهو أن يكون مدونا في محرر مكتوب.