ذهبت المادة 1008 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثانية إلى أنه ... يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفيات تعيينهم .
وذلك رغبة في وجود اتفاق الأطراف فيما بعد وبمحض إرادتهم على تشكيل هذه الهيئة وفقاً لحريتهم حيث يمكن أن تتكون من شخص أو عدة أشخاص وهنا تدخل كذلك المشرع بنص آمر في المادة 1017 قانون 8/9 التي تنص على أنه : تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي .
3- تحديد موضوع النزاع
يجب أن يحدد اتفاق التحكيم موضوع النزاع المراد عرضه على التحكيم بشكل واضح إلا ان مثل هذا التحديد يمكن تصورة بالنسبة لإتفاق التحكيم مشارطة التحكيم على أعتبار أن النزاع قد ثار بين الأطراف ويمكن تحديدة بصفة دقيقة وهذا ما أكدته المادة 2/1012 من قانون الإجراءات المدنية والإرادية