في القانون ينقضي اتفاق التحكيم في صورتيه شرط أو مشارطة لأحد الأسباب الآتية:
1- باتفاق الخصوم على ذلك صراحة أو ضمنا :
وفقا لنص المادة (133) من قانون المعاملات المدنية للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما.
يستنتج التنازل الضمني من مسلك طرفي الاتفاق التحكيمي مثال أن يقوم أحد الطرفين على الرغم من وجود شرط التحكيم برفع الدعوى أمام المحكمة بدلا من اللجوء إلى التحكيم فلا يدفع الطرف الآخر قبل التكلم في موضوع الدعوى أمام المحكمة بوجود شرط تحكيم وهذا ما أخذ به المشرع السوداني في قانون التحكيم فأوجب على المحكمة المختصة في حالة إذا رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم شطب الدعوى لعدم الاختصاص إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أو مع الرد على عريضة الدعوى وإلا يعتبر متنازلا عن حقه في الدفع بشرط التحكيم. عن سلطة المحكمة المختصة للتعرض لشرط التحكيم من تلقاء نفسها عند تصريح رفع الدعوى إليها فقد قضت المحكمة العليا القومية السودانية بأن شركة رينكس للاستثمار والتجارة المحدودة أقامت دعواها في وجه شركة الجوهي للتقنيات والتجارة المحدودة، قامت محكمة الموضوع بشطب عريضة الدعوى قبل تصريحها وإعلان المدعى عليه وذلك بحجة وجود شرط تحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين يجعل المحكمة غير مختصة بنظر النزاع، وبالطبع هذا فهم خاطئ لنص المادة التاسعة من قانون التحكيم لسنة 2005م) حيث أن تلك المادة أوجبت شطب الدعوى بشأن النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجراءات بذلك أي أن الدعوى تصرح ابتداء ثم يعلن المدعى عليه بالدعوى فإن حضر ودفع بشرط التحكيم بالجلسة الأولى يتم شطب الدعوى وإلا أعتبر متنازلا عن حقه في الدفع أي أن الدفع بشرط التحكيم حق للمدعى عليه يجوز له استخدامه في الجلسة الأولى للإجراءات فقط وليس سببا مانعا من تصريح عريضة الدعوى ابتداء .
قضت محكمة النقض السورية بأن التحكيم ليس من النظام العام وقد استقر الاجتهاد على أنه إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء أعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي أمامه وعدولا عن شرط التحكيم .