اتفاق التحكيم / النزول عن اتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / إنتهاء اتفاق التحكيم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
الاتفاق على التحكيم هو عقد من العقود فهو يخضع للقواعد العامة من حيث الأصل في إنهاء العقود إلا أن الاتفاق على التحكيم يمتلك خصوصية نظرا لطبيعته مما تجعله يتميز عن العقود الأخرى فهو لا يتأثر بالعوارض الخاصة بأطرافه أو بهيئة التحكيم كالوفاة أو العزل أو رد المحكم أو تنحيته أو عجزه فقد نصت المادة (20) من قانون التحكيم الأردني على أنه إذا انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده أو عزله أو تنحيته أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
حيث يقصد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة (16) من قانون التحكيم الأردني التي تجعل لطرفي التحكيم أولا، ولن يعهدان إليه بالإختيار ثانياً وللمحكمة في نهاية الأمر.
كذلك لا يتأثر اتفاق التحكيم بأسباب إنتهاء العقد الأصلي والمتضمنة لشرط التحكيم وذلك طبقاً لمبدأ استقلال شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي قد يتضمنه أو الذي قد تنشأ عنه المنازعة الخاضعة للتحكيم.
وقد نصت على ذلك المادة (33) من قانون التحكيم الأردني حيث جاء فيها أنه ."يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرك صحيحا في ذاته".
وبالتالي ففسخ العقد الأصلي أو إنهانه لا يؤثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه حيث يبقى قائما رغم ذلك وقد يكون فسخ العقد أو إنهائه بالإرادة المنفردة من أحد طرفي العقد وقد يكون باتفاق الطرفين وقد يكون عن طريق القضاء وقد يكون فسخ العقد بقوة القانون.
وبناء على ذلك: وسواء أكان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم فإنه ينتهي لتوافر الأسباب التالية:
أولاً : إنجاز المهمة الموكولة إلى المحكم أو هيئة التحكيم
وقد نص قانون التحكيم الأردني في المدة (19) على أنه إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، يجوز للمحكمة المختصة بالأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن .
ثانياً : انتهاء اتفاق التحكيم بإرادة أطرافه
وذلك بالاتفاق على انهاء التحكيم صراحة أو ضمناً والاتفاق الصريح قد يرد في وثيقة مكتوبة وموقعة من الطرفين أو في صورة تبليغات على يد محضر أو في صورة مراسلات متبادلة ، أما الاتفاق الضمني فيكون عن طريق تقدم كل من الطرفين بطلباته أمام القضاء طالباً الفصل فيها وان التجاء احد الطرفين إلى القضاء للفصل في النزاع ثم حضور المدعي عليه وتكلمه في الموضوع يعني اتفاق الطرفين على النزول عن التحكيم .
ثالثاً : إنتهاء اتفاق التحكيم بإنتهاء ميعاده
وقد نصت المادة (37) من قانون التحكيم الأردني على أنه
"أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ب- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها".
إذا الأصل أن يتفق طرفا التحكيم على تحديد ميعاد التحكيم ولهما تعيين هذا الميعاد وتحديده دون أي قيد على حريتهما في ذلك وإذا لم يتفقا على بداية الميعاد فإن الميعاد الذي يحددانه يبدأ من اليوم الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم.
وبداية إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك المادة (٢٦) من قانون التحكيم الأردني والحقيقة أن قصد المشرع .من اليوم الذي تكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، أي من اليوم الذي تباشر هيئة التحكيم ومباشرتها لمهمتها في نظر النزاع والفصل فيه.
وفي حالة عدم الاتفاق على ميعاد التحكيم من الأصل فوجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ومباشرتها لمهمتها.
هذا ويجوز للطرفين الاتفاق على مد الميعاد الذي يتم تحديده قبلهما أو الذي حدده القانون في حالة عدم اتفاقهم – كما ذكرنا آنفا – ومد الميعاد لا يكون لمدة غير محددة إنما وفقا للمدة التي قررها القانون عند عدم الاتفاق شريطة ألا تتجاوز مدة المد الذي تقرره هيئة التحكيم ستة أشهر.
إلا أن المشرع الأردني نص في عجز الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون التحكيم بقوله .... ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك..
وقد خول المشرع الحق في طلب الميعاد الإضافي لطرفي التحكيم ولم ينص على حق هيئة التحكيم ذاتها في طلب الميعاد والإضافي من المحكمة المختصة وفي الواقع لا ضير من تقديم هيئة التحكيم طلب الحصول على ميعاد إضافي من المحكمة المختصة إذا قدرت حاجتها لذلك وفقاً لما تراه من مبررات كونها أقدر من طرفي التحكيم على تقدير ذلك.
ووفقاً لظاهر النص يجوز لطرفي التحكيم الحصول على ميعاد إضافي أكثر من مرة وجعل المشرع السلطة التقديرية للمحكمة إما بالموافقة على الميعاد الإضافي أو بإنهاء الإجراءات إذا شعرت المحكمة أن هذا الميعاد الإضافي لا يحقق الهدف أو الغاية منه وهو الحصول على حكم منهي للخصومة في وقت معقول. ولا ينتهي التحكيم بالقوة القاهرة التي قد تحول دون بدء ميعاد التحكيم في ميعاده أو تحدث أثناء مباشرته دون تمامه في ميعاده وإنما تؤدي إلى وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم وإذا ما زالت القوة القاهرة عاد سريان الميعاد كما كان ويضم المدة السابقة على قيام القوة القاهرة إلى المدة اللاحقة على انتهائها وعليه يتم تحديد تاريخ إنتهاء الميعاد.
رابعاً : إنتهاء اتفاق التحكيم بإستحالة تنفيذه بسبب ارتباط النزاع المتفق على التحكيم فيه بنزاع آخر – خارج عن نطاق التحكيم أو لا يجوز التحكيم فيه معروض على القضاء – ارتباطا لا يقبل التجزئة إلا أن بعض الفقه انتقد بشدة فكرة عدم القابلية للتجزنة وذلك بأن مبدأ عدم القابلية للتجزئة ليس له من سند سوى إعتبارات الملائمة وحدها وأن هذه الإعتبارات لا تفي وحدها لتبرير إهدار الاتفاق على التحكيم.
وفي الواقع أن مبدأ عدم القابلية للتجزنة لا يكفي لوحده لهدم وإنهاء اتفاق التحكيم وذلك لكون أن الأحكام لحظة صدورها تكتسب حجية نسبية.
وبالتالي قابلة للطعن بها هذا فضلا عن قوة اتفاق التحكيم وبالتالي حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي وفقا للنظام القانوني مع مراعاة أن لا يكون هنالك ارتباط بمسائل مخالفة للنظام العام ولا يجوز التحكيم فيها.
خامسا : الأثر المترتب على إنتهاء اتفاق التحكيم:
ولكن ما هو الأثر المترتب على إنتهاء اتفاق التحكيم؟ يترتب على إنتهاء اتفاق التحكيم زوال صلاحية هيئة التحكيم للفصل في الدعوى وعودة هذه الصلاحية إلى القضاء وبالتالي عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق على التحكيم وعليه فأي حكم يصدر عن هيئة التحكيم في النزاع بعد إنتهاء اتفاق التحكيم يعتبر باطلا ولا يجوز حجية الأمر المقضي.
ولكن قد يصدر الحكم من هيئة التحكيم على الرغم من إنتهاء الاتفاق على التحكيم ومع ذلك قد يحظى هذا الحكم بالرضاء من جانب أحد أطراف التحكيم.