الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النزول عن اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / النزول عن اتفاق التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

النزول عن اتفاق التحكيم

     الأصل أن اتفاق التحكيم الذي يأتي في صورة شرط في العقد أو بالإحالة أو اتفاق منفصل أو يتم على شكل مشارطة بعد نشوء النزاع، فإنه يجعل من التحكيم أمراً مؤكداً متى ظل أطرافه متمسكين به، حيث لا يجوز العدول عنه بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين.

   إلا أنه يجوز للطرفين بإرادة مشتركة النزول عن اتفاق التحكيم، ويستوي أن يكون النزول صريحاً أو ضمناً. وفي هذه الحالة يسقط اتفاق التحكيم ولا يكون له أي أثر.

    والنزول الصريح، لا يكون إلا عن طريق اتفاق جديد يبرمه الطرفان ويعبران فيه بشكل صريح وواضح عن إرادة نزولهما عن اتفاق التحكيم المبرم بينهما، سواء كان شرطاً في عقد أو مشارطة مستقلة، ويشترط أن يكون الاتفاق على النزول الصريح عن اتفاق التحكيم كتابة.

    أما النزول الضمني عن اتفاق التحكيم، فيمكن أن يتم عندما يلجأ أحد الطرفين إلى القضاء ويرفع دعوى موضوعية حول النزاع المرتبط بالعقد والمتضمن شرطاً تحكيمياً، ويسلك الطرف الآخر سلوكاً يعبر - ولو ضمناً - عن موافقته أو رضاله هذا الطريق ولا يتمسك باتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، مما يدل على تنازله عن اتفاق التحكيم.

التطبيقات القضائية :

   في لبنان قالت المحكمة أنه يمكن للإرادتين اللتين انعقدتا حول اللجوء إلى التحكيم بالرضاء المتبادل أن تعودا وتلتقيا على الطلب من القضاء العادي المختص إعلان سقوط البند التحكيمي بإرادة الإنهاء المتبادل فيجيبهما القضاء إلى طلبهما بعد التثبت من تحقق إرادة الإنهاء المتبادل " .

    وفي البحرين قضت محكمة التمييز إلى أن " عدم التمسك أمام القضاء في أول دفع بشرط التحكيم يفضي إلى سقوطه " . وفي حكم آخر قالت محكمة التمييز البحرينية: " لئن كانت الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.. وأن إقامة أحد طرفي اتفاق التحكيم دعوى أمام القضاء لا يعتبر الزولاً عن حقه في الالتجاء إلى التحكيم، إلا إذا كان موضوعها خاصاً بالنزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم " .

    وفي المغرب: رفع كل من الطرفين دعوى أمام القضاء الرسمي، الطرف الأول رفع دعوى لإتمام البيع والثاني رفع دعوى يلتمس فسخ البيع. وكان عقد البيع المبرم بينهما يتضمن شرط تحكيم. محكمة الاستئناف قضت أن لجوء الطرفين للقضاء يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم. لكن المجلس الأعلى نقض الحكم وقضى بأن لجوء الطرفين إلى القضاء مباشرة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره اتفاقاً ضمنياً لتعديل بنود العقد، لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني، في حين أن اعتبار لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلاً عن شرط التحكيم فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يجعله عرضة للنقض (٤) وفي سوريا وعلى العكس من ذلك حكمت محكمة النقض السورية بأن " عدم إثارة شرط التحكيم من قبل الأطراف أمام المحكمة يعني تنازلهم عنه ".  وأن التمسك بشرط التحكيم ينبغي أن يتم قبل أي دفع في الموضوع ".

    وفي قطر قالت محكمة التمييز بأنه "يسقط الاتفاق على التحكيم باتفاق صريح أو ضمني بالتجاء أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة واتخاذ الطرف الآخر سلوكاً ينم - بما لا يدع مجالاً للشك عن رضائه بهذا الطريق وتنازله عن حقه في الالتجاء للتحكيم ولا يحق معه معاودته إلا بموجب اتفاق جديد ".