الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النزول عن اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / جواز الرجوع عن التحكيم

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان التحكيم مبنيا على رضا الخصمين فقد اختلف الفقهاء في حقهما أو حق أحدهما في الرجوع عن التحكيم فمناشترط استمرار الرضا إلى صدور الحكم أجاز الرجوع ، ومن لم يشترط لم يجز الرجوع .

فذهب الحنفية إلى جواز رجوعاي من الخصوم عن التحكيم قبل ان يصدر حكم المحكم ، لا بعد صدور الحكم .

وعند المالكية لا يشترط دو امرضا الخصمين إلى حين نفوذ الحكم، بل لو أقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أنيحكم فليقضي بينهما ويجوز حكمه، وقال أصبغ لكل واحد منهما ما لم ينشبا في  الخصومة عنده فيلزمهما التمادي فيها ، وقال سحنون بقول الحنفية لكل واحد منها الرجوع ما لمنفصل الحكم بينهما.

وقال الشافعية بمذهب الحنفية، بجواز الرجوع قبل تمام الحكم وقالوا كان بعد إقامة البينة والشروع فيه ، فيمتنع الحكم .

وقال الحنابلة بجواز الرجوعقبل الشروع في الحكم ، وأما بعد الشروع فوجهان

الأول : له الرجوع ..

 الثاني : ليس له الرجوع وصوبها المرداوي .