الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النزول عن اتفاق التحكيم / الكتب / دور القضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية / اتفاقية التحكيم

  • الاسم

    د. محمد أحمد إبراهيم محمود
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    300
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

اعتداد قرارات التحكيم التجاري الدولي بالقانون الوطنی کایجاب ملزم للدولة للاتفاق على التحكيم-

حددت المادة ۲۰ من اتفاقية واشنطن الموقعة عام 1965 والخاصة بتسوية المنازعات عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخري لشروط انعقاد الاختصاص للمركز بنظر هذه المنازعات، والتي يستفاد منها أن هناك عدة شروط بعضها يتعلق باطراف المنازعة والبعض يتعلق بموضوعها، والبعض الآخر يخص الرضا الكتابي للخضوع لتحكيم المركز.

وینی، توافق بمقتضاه الدولة المضيفة للاستثمار على الخضوع لتحكيم المركز في المنازعات التي تنشا بينها وبين شخص طبيعي او اعتباري ينتمي إلى الدولة المتعاقدة معها (). قد لوحظ عليه، بل أصبح اتجاها لدي المركز، بالاعتداد بقوانين الدولة المضيفة للاستثمار إذا ما تضمن لصا قانونيا يعرض التحكيم وفقا لقواعد المركز الحل المنازعات القائمة بينها وبين المستثمر الأجنبي، حيث عد هذا العرض بمثابة إيجاب ملزم صادر عن الدولة، ينعقد بمقتضاه الاتفاق على التحكيم بمجرد إبداء الممثمر الأجنبي طلبه للتحكيم في ظل قواعد المركز.

من ذلك ما ذهبت إليه هيئة التحكيم المنعقدة وفقا لقواعد المركز في قضية هضبه الأهرام ضد جمهورية مصر العربية، حيث فسرت هيئة التحكيم نص المادة الثامنة من القانون رقم 43 لسنة ۱۹۷4 الخاص باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، والتي تنص على أن تتم تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقيات العارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخري التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 90 لسنة ۱۹۷۱ في الأحوال التي تسري فيها، على النحو المتقدم

وقد تمسكت مصر بأن القانون المشار إليه لا ينطبق على الدعوي محل النزاع منذ اللحظة التي قامت فيها مصر بسحب الترخيص من المشروع، بحسب أن نلك الترخيص شرطا ضروريا من أجل تطبيق القانون سالف الذكر.

إلا أن هيئة التحكيم قررت أن مصر لم تقم بإلغاء قانون 43 لسنة ۱۹۷4 قبل أن تتقدم الشركة المدعية بطلبها للمركز، ولما كانت أحكام هذا القانون تمل إيجابا صادرا من مصر بقبول اختصاص المركز بتسوية كل منازعات الاستثمار التي تنطبق عليها أحكام القانون سالف الذكر، فإن سحب الترخيص من مشروع هضبة الأهرام لا يعتبر سحبا لهذا الإيجاب، فإلغاء المشروع لا ينفي أنه كان خاضعا للقانون المذكور.

ومن ثم انتهت الهيئة إلى أن قانون 43 لسنة ۱۹۷4 واجب التطبيق على المنازعة المائلة لتعلقها بالاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون. كما استندت هيئة التحكيم إلى الحكم الوارد في المادة الثامنة سالف الذكر، حيث فسرت كلمة 'تم ' الواردة | بصدر هذه المادة على إنها تفرض - على معنى الوجوب والإلزام - تسوية المنازعات بين مصر والمستثمرين الأجانب عبر ساحة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وبعبارة أخري رات هيئة التحكيم أن شرط الرضا بالتحكيم لدي المركز متوافر ليس استنادا إلى تضمن العقد المبرم بتاريخ

ورغم ندرة الأحكام الت في طريق تكوين عرف تحكيمی، و اساس حكم واحد، وإن كان من الحد

درة الأحكام التي وافقت المنهج السابق، فإن الملاحظ أنه بعد خطوة

پورن تحكيمي، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتكون هذا العرف على وان كان من الجيد أن تكون القاعدة القانونية نتاج عدد من الأحكام

التي تكفل تاكيده وتواتره.

انتهينا إلي أن التحكيم التجاري الدولي قد يلجأ إلى خلق بعض القواعد والمبادئ خروجا عن مفاهيمها السائدة لدي النظم الوطنية، لكن المحكم من جهة أخري واستنادا الشرط التحكيم الدولي، قد يحاول تأسيس حكمه عن طريق التطبيق المباشر لقواعد قانونية معدة سلفا، بحسب أن ذلك المنهج سيخلصه من الاتهامات التي يمكن أن توجه الحكمه او التحيز لأحد الأطراف، متي كان اختياره قائما على اعتبارات موضوعية في كل حالة، كما سيخلصه من الانتقادات التي يمكن أن توجه لهذا المنهج بشان الخلط بين التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح، استنادا لكونه قد شيد حكمه على أساس من قواعد العدالة في حين أن الأطراف لم يمنحوه هذه السلطة صراحة.

وتتعدد الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها قيام التحكيم التجاري الدولي بخلق أو تطبيق القاعدة القانونية، ومنها التطبيق المباشر لقواعد التجارة الدولية أيا كان مصدرها، انطلاقا من سلطة المواءمة التي يقدرها لمبادئ وعادات التجارة الدولية، والتي ربما تسهم في مراجعته للأفكار والمبادئ التي يجب أن يقوم عليها النظام القانوني للتجارة الدولية، أو من خلال تقريره للأعراف الخاصة التي تتشابين الأطراف، أو من خلال درء الصفة القانونية عن بعض القواعد والعادات التي لا ) تنتمي لهذا الفصيل من القانون. .

يعد التحكيم التجاري الدولي كأحد مصادر قانون التجارة الدولية من أهم الأدوات التحقيق ظاهرة التطبيق المباشر لقواعد التجارة الدولية واتصالها باي نزاع، ليس فقط حال تخلف إرادة الأطراف عن تعيين القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، وإنما كذلك حال وجود تلك الإرادة، وذلك انطلاقا من شرط التحكيم الدولي والذي يمنح المحكم إمكانية مراجعة الأفكار والمبادئ التي يقوم عليها قانون الإرادة ومدي ملامسة تطبيقه بالأفضلية على قواعد التجارة الدولية.

تلك السلطة في تقدير الملاءمة قد تحيل المحكم في حالات عدة للإعراض عن القانون الوطني واجب التطبيق وتطبيق قواعد التجارة الدولية بصورة كلية على وقائع النزاع - كشأن الصعوبات التي قد تواجه أحد الأطراف عند خضوعه لتواد لم يألفها أو لصعوبة تحديد هذا القانون وفق قواعد التنازع أو لانعدام الصلة به أو للضرورة

إلا أن المحكمين أخذوا في اعتبارهم الصعوبات العملية التي قد تواجه طرفا من العالم الثالث عندما يخضع النزاع لقواعد لم يألفها، ولم يلتفتوا لدفع الطرف الفرنسي من أن الطرف الباكستاني لم يقم بإعذاره بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفق المادة ۱۱۳۹ من التقنين الفرنسي، والتي تستلزم أن يكون الإعذار في شكل إنذار أو أي إجراء آخر مساو له، واعتبروا أن مجرد اتصال الطرف الباكستاني بالمستشار التجاري الفرنسي بكراتشي لإبلاغه بضرورة قيام الطرف الفرنسي بالتزاماته، كان كافيا ليتحقق به شرط الإعذار رغم عدم اتباع الطرف الباكستاني للإجراء الفني الذي نص عليه القانون واجب

التطبيق.

واستندت هيئة التحكيم من واقع ما تتمتع به من سلطة المواءمة لمفهوم الميادين المشتركة في القوانين المعنية بالنزاع، لتخفيف قسوة القواعد القانونية للقانون واجب التطبيق بالنسبة للطرف الذي ربما لم يألفها من قبل، والتي تتعلق في المسألة محل البحث، بالإجراء الذي نص عليه القانون الفرنسي لإبلاغ الطرف الآخر للقيام بالتزامنه.

فقدرت من منطلق الابتعاد عن جمود. هذا القانون واستراتيجيتها بشان الغاية الموكولة إليها ووسيلته، الاستناد لمفهوم المبادئ المشتركة في القوانين المعنية بالنزاع. ذلك أنه إذا كانت نية الأطراف قد اتجهت للإحالة القانون ما، فإن الأطراف ربما يختلفون في فهم أحكامه، وتقتضي مراعاة نية الأطراف في تلك الحالة، عند النص

على قانون معين بأنه واجب التطبيق عدم الوقوف على مجرد تلك الإحالة واخذ ثقافتهم القانونية في الاعتبار، فخلقت مسلكا في التطبيق يتفق والمسألة محل النزاع | . كذلك حكم الغرفة الدولية في الدعوى رقم ۳۱۳۱ لسنة ۱۹۷۹   بشأن عقد وكالة تجارية بين الشركة الفرنسية Ugilor - والتي أصبحت فيما بعد Norsolor - وشركة Papalk التركية، تستحق بموجبة الأخيرة عمولة متفق عليها مني سلمت منتجا معينا لشركة تركية اخري (Aksa). حيث نشأت

بالأخيرة للجوء للتحكيم، مطالبة الشركة الفرنسية بسداد العمولات غير المدفوعة وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها جراء إنهاء عقد الوكالة.

وحيث تعذر على هيئة التحكيم تحديد القانون واجب التطبيق في ظل عدم تحديده بعقد الوكالة فقد بدأت بالبحث عنه طبقا لقواعد التنازع، ورت أن أمامها ثلاثة بدائل منطقية :

اولها: القانون الترکی، حيث تشير الدراسات المقارنة للتشريعات الأوربية بمسائل

الوكالات التجارية، أن قانون الدولة محل التنفيذ هو الواجب التطبيق، يؤكد هذا الرأي فكرة حماية الغير المتعامل مع الوكيل الذي يجب أن يكون في وضع يسمح

بالرجوع لقانون الدولة محل التنفيذ. ثانيها: القانون الفرنسي، حيث إن الوكيل ما هو إلا وسيط بين الطرف الفرنمني

الأصيل والعملاء ببلده، فيكون معه قانون دولة الأصيل هو الأنسب بحسب القانون

المألوف له، لما يمثله من حماية قد لا يجدها بسهولة بقوانين بعض البلدان النامية. ثالثا: إعمال أحكام العقد وشروطه دون الحاجة للرجوع لقانون الدولة محل التنفيذ أو

قانون دولة الأصيل، وهو ما تقترحه اتفاقية لاهاي لعام ۱۹۷۸ وللمتعلقة بالقانون الواجب التطبيق بمجال الوكالات التجارية، في ضوء علم تحديد الأطراف لأي من قانون الدولة محل التنفيذ أو قانون الدولة محل الالترام وعدم وجود قرينة واضحة للنية المشتركة للأطراف لتحديد أي منهما.

وانتهت هيئة التحكيم إلى أنه في ظل صعوبات اختيار القانون الوطني واجب التطبيق، فإنه من الملاحم في ضوء الطبيعة الدولية للعقد ترك مسألة الارتكان

ورات في قواعد مجتمع التجار الدولي، ما يدعو لتطبيق مبدأ الالتزام بحسن النيه في إبرام العقود وتنفيذها والذي يسود كافة القوانين الوطنية رغم الاختلافات الظاهره فيما بينهما، والذي يعد من المبادئ الهامة لقانون التجار الدولي، ولا يعبر فقط عن الحالة الذهنية في العلم أو الجهل بواقعة معينة، وإنما هو في إطار الأعراف يعبر عن قاعدة أخلاقية للمسلك الذي يجب الالتزام به، بحيث يمكن الربط بينه وبين القواعد العامة للمسئولية.

وبمراجعة سلوك الشركة الفرنسية فإنه لا يتوافق وحسن النية في علاقات التجارة الدولية، و عليه بحثت ما إذا كان ممكنا أن ينسب لها الإخلال بعقد الوكالة جراء إنهائه، وما إذا كان هذا الإنهاء قد سبب ضررا للطرف الآخر فيعد إخلالا بغير مبرر مما تقتضي معه العدالة تعريض من لحقه ضرر. وقدرت وفقا للعدالة، مبلغا مقطوعا يمثل قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة التركية جراء إنهاء عقد الوكاله وأعطي رئيس محكمة باريس الابتدائية في 5 فبراير ۱۹۸۰ لمرا بتنفيذ قرار التحكيم.

- وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية عارضت أمر التنفيذ أمام محكمة باريس الابتدائية، على أساس مخالفته المادة ۱۰۲۸ من قانون المرافعات الفرنسي القديم، ولن هيئة التحكيم لم تكن مفوضة بسلطة الصلح حتى تقوم بالتطبيق المباشر الأحكام قانون التجار، إذ اسست حكمها بشان مسئولية الشركة الفرنسية عن إنهاء العقد وحساب مبلغ التعويض على اعتبارات العدالة فقط، والتي تعد جوهر نظام التحكيم بالصلح، دون تصق قواعد القانون واجب التطبيق.

لجأت الشركة الفرنسية للطعن على قرار التحكيم في نفس الوقت أمام محكمة فيينا الابتدانية، محل قرار التحكيم، لنفس الأسباب التي أبدتها أمام محكمة باريس وما شابهه من أخطاء إجرائية، وأنه في تسبيبه وتقديره للمبلغ محل التعويض قد حكم وفقا لقواعد العدالة، دون الإشارة لأي نظام قانوني طبقته بشأن دفع عمولات مستحقة للشركة التركية، فأسست حكمها صراحة على قانون التجار الدولي وقواعد العدالة، وأن هذا القانون لا يوازي أي تنظيم قانوني، وأن الرجوع للمبادئ العامة في التجارة ومبدأ حسن النية يكون فقط في حالة ما إذا كان القانون واجب التطبيق على عقد الوكالة يجيز الرجوع لمثل هذه المبادئ.

وفي ۲۹ يونيو ۱۹۸۱ رفضت محكمة فيينا هي الأخري هذه الحجة، وقررت أنه من الواضح وبرغم تكرار كلمة العدالة مرتين بقرار هيئة التحكيم، إلا أنها استندت بقرارها لاعتبارات قانونية. وفيما يتعلق بالحكم بالتعويض عن إنهاء الوكالة، فإن مبداي حسن النية والأمانة اللذين طبقتهما هيئة التحكيم والذين يتوافقان وقواعد قانون التجار الدولي، يشكلان مبدا عاما للقانون وأن قرارا مؤسسا على مبدأ كهذا لا يعد حكما بالعدالة (1).

- قامت الشركة الفرنسية باستئناف هذا الحكم، وفي ۲۹ يناير ۱۹۸۲ أبطلت محكمة استئناف النمسا هذا الحكم متبنية دفاع المستأنفة، وأضافت بان المحكمين رجعوا لقانون التجار الدولي، وهو قانون عالم مشكوك في صحته، فأسسوا حكمهم على اعتبارات العدالة، دون ربط الحكم باي نظام قانونی وطنی

كذلك قرار الغرفة الدولية في الدعوی ۸۳۳۱ لسنة 1996 (1)، والتي ارتات فيها هيئة التحكيم بعد بحث الوضع القانوني لمذكرة التفاهم بين الطرفين، أن من الضروري والملائم أن تلجأ إلى تطبيق أحكام Lex Mercatoria والتي تتمثل في مبادئه المقننة بشأن العقود الدولية UNIDROIT الصادرة عام 1994 التفسير ما ورد بمذكرة التفاهم. 1 وبتطبيقها لحكم المادة

5/4

منها بشأن إعمال الأثر النافع للتفسير، قررت أن الأحكام التي تضمنتها مذكرة التفاهم وإن لم يتم نقلها أو صياغتها ض من الالتزامات التعاقدية، تكشف بوضوح عن قصد الطرفين في إقامة تعاون بينهما في المستقبل لإنشاء مشروعات مشتركة لتجميع السيارات ببلد المشتري، ومن ثم يجب اعتبارها التزاما قانونيا لكلا الطرفين.

وفي ضوء هذا التفسير لم تقبل هيئة التحكيم دفاع البائع، بشأن مرجعية عدم تنفيذه مشروع التجميع لسوء اختياره للشريك، حيث قررت استنادا لأحكام المادة

۱۲/4/5 من المبادئ، أنه إذا كان مبدا الحرية التعاقدية يبيح لكل طرف اختيار شريكه في إقامة المشروع المأمول، فإنه لا يجب بعد إبرام الاتفاق معه أن يتذرع بسوء اختياره للشريك التبرير عدم تنفيذ التزامه، إذ إن الواضح من مذكرة التفاهم، وجود التزام علي عاتق البائع ببذل عظيم جهده في وضع هيكل تنظيمي لتجميع السيارات ببلد المشتري، وهو التزام ببذل عناية بفرض عليه أن يتخذ الوسائل الممكنة التي يمكن أن يتخذها كل شخص عاقل في مثل ظروفه لإقامة مثل هذا المشروع.

وانتهت لتعويض المشتري عما أصابه من ضرر إعمالا لحكم المادة

۹.۳/4/1 من المبادئ والتي تنص على أن " خسارة الفرصة يمكن التعويض عنها في نطاق امكانية تحقيقها ، حيال ما ثبت لديها من ظروف الدعوي من خسارة المشتري الفرصة الحصول على مكاسب كان من الممكن تحقيقها لو لم ينخل البائع عن تنفيذ المشروع المشترك.

حيث قضت محكمة أول درجة برفض تلك الطعون، كما أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية في ۱۲ يونيو ۱۹۸۰ قرار التحكيم بقولها " ينضح من تسبيب حكم التحكيم أن المحكمين رجعوا ضمنيا للضرورة الأعراف التجارة الدولية، ومن ثم فالحكم بعد وكأنه قد أسس على قواعد قانونية، وأنه كان في نطاق السلطات الممنوحة لهيئة التحكيم، والتي ارتات أن التعويض المستحق يكون على الجزء الذي تم تنفيذه من الالتزامات التي نص عليها العقد :

وحيث قامت الشركة الفرنسية بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية)، على أساس أن استخدام المبادئ الخاصة بقانون التجارة الدولية والأعراف لا يجوز طالما لم يطرح أمام هيئة التحكيم التي تصدت للنزاع. كما تساءلت عن المصدر الذي استمدت منه هيئة التحكيم سلطة التفويض بالصلح، وإعمالها للمبادئ التي لم يتوقعها الأطراف، وطرح القواعد التي كان من المفترض تطبيقها، الأمر الذي بعد خروجا عن السلطة الممنوحة لها..

رات محكمة النقض الفرنسية أن الرجوع للمبادئ العامة للالتزامات بمجال التجارة الدولية لا تثريب عليه ولا يستتبع نقض الحكم، حيث أن المحكمين التزموا

بواجبهم الذي حلته المادة الثامنة من وثيقة تحديد إطار المهمة الخاص بالمحكم، والتي تطلبت قيام المحكمين بتحديد القانون واجب التطبيق على العقد، وعليه فإن المبادئ العامة المطبقة في مجال التجارة الدولية تمثل جزءا من القيون ، وانتهت لرفض طلب إبطال قرار التحكيم، على أساس أن هينة التحكيم لم تتجاوز نطاق الاطات الممنوحة لهم، وبالتالي تنفيذ حكم التحكيم لصالح البنك اللبناني. -

- ورغم ما يعيب هذا الحكم من نهاية غير منطقية (۲)، إلا أن هذا الحكم تبني أهميته في إطار ما انتهت إليه هيئة التحكيم من إقرار وتأكید كون أعرق التجارة الدولية والمبادئ العامة القانونية للالتزامات بمجال التجارة الدولية، قانونا بليفي الصحيح وأحد مصادر قانون التجارة الدولية، كما جعلت من مجرد الحالة المسألة للتحكيم- شرط التحكيم- سببا كافيا لتأكيد السمة القانونية لمصادرد

ثانيا: نماذج من التطبيق المباشر لقواعد التجارة الدولية وقانون الإرادة.

ومن تلك النماذج حكم التحكيم الصادر في الدعوي ۱۰۹ لبينة ۱۹۹۹ تحت إشراف مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حيث تعاقين إحدي الشركات القبرصية والتي تتبع مجموعة شركات أمريكية مع إحدي الشركات المصرية في ۱۹۹۱/۹/۱

قدرها 5% من إجمالي قيمة المبيعات، وقبيل انتهاء مدة العقد اتفق الطرفان عا تجديده سنة فأخري بموجب ملاحق تم توقيعها من الطرفين آخرها في

۱۹۹۹/۰/۱ وأثناء تنفيذ التعاقد وعلى إثر خلاف بين الطرفين، أرسل مساعد المستشار المال للشركة الأم في

۱۹۹۷/۲/۲۱

خطاب للشركة المصرية يخطرها فيه بإنهاء التعاقد المبرم مع الشركة القبرصية في

من التعاقد. وحيث لم يتوصل الطرفان لتسوية بشان تعويض الشركة المصرية عن إنهاء التعاقد، فقد لجأت للتحكيم طبقا للبند ۲۱ من التعاقد، مطالبة الشركة الأم الأمريكية والشركة القبرصية على سبيل التضامن بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الئی الحقتها عن الإنهاء، بالإضافة الي المصاريف والعمولات التي لم تدفع لها عن سنوات

سابقة.

وفي بحثها عن القانون الواجب التطبيق، طبقت هيئة التحكيم القانون المصري بحسبه القانون الذي تم اختياره من الطرفين، كما طبقت بجانبه قانون التجار Lex

.Mercatoria

فذهبت أولا إلى تطبيق المادة ۷۱۰ من التقنين المدني (1)، والتي تعالج حالة عزل الوكيل من الوكالة، مقررة أن عقد الوكالة وإن بدا عقدا محددا بسنتين، فإنه قد تجدد بعد ذلك واستمر تنفيذه بين الطرفين لمدة ست سنوات، إلى أن أبلغت الشركة المحكمة من المحتكم ضدهما بإنهاء التعاقد وأنه سواء وصف ما

ثم قررت أنه " لما كان هذا التحكيم تجاري دولي فيتعين أن تراعي الهينة وهي تفصيل في النزاع بجانب القانون المتفق عليه، شروط العقد محل النزاع والأعراف التجارية في نوع المعاملة ". والتي تقضي في عقد الوكالة التجارية بتعويض الوكيل عن الأضرار التي تلحقه بسبب إنهاء الوكالة او عدم تجديدها في وقت غير مناسبة خاصة مني كان الثابت أن الوكيل لم يرتكب خطأ او تقصيرا في تنفيذ عقد الوكالة ولن نشاطه قد أدي إلي نجاح ظاهر او زائد في عيد العملاء.

وتدليلا على صواب حكمها، استشهدت هيئة التحكيم بسابقة الحكم الصادر من الغرفة الدولية بباريس في القضية ۳۱۳۱ لسنة ۱۹۷۹ مردة عباراته " بأنه يجب تعويض الوكيل عن الأضرار التي لحقته بسبب إنهاء وكالته إنهاء تعسفيا وإحداث اضرار له نتيجة لذلك، تطبيقا لمبدا حسن النية في المعاملات، والذي يعد من المبادئ التي يقوم عليها قانون التجار Lex Mercatoria.

وانتهت إلى تعويض الشركة المحتكمة عن الأضرار المادية التي لحقتها من جراء عزلها عن الوكالة، والأدبية التي لحقتها من جراء نشر الشركة المحتكم ضدها إعلانات في الصحف كان من شأنها المساس بسمعتها التجارية، بالإضافة إلى منحها العمولات والمصاريف التي لم تنفع لها عن سنوات مالية سابقة.

والملاحظ على هذا التحكيم أنه يبرز دور السوابق التحكيمية وأثرها على نفوس محكمي الحالات الخاصة في الركون إليها تدعيما لأحكامهم.

- كذلك ما انتهت إليه غرفة التجارة الدولية في التحكيم رقم 65۰۰ لسنة ۱۹۹۲، في نزاع يتعلق بعقد توزيع حصري بين شركة سويسرية (المصنع)- وهي شركة وليدة لشركة أمريكية - من جهة، وشركة لبنانية (الموزع) من جهة أخرى، من انه " وإن كان القانون اللبناني هو القانون الواجب التطبيق باعتباره قانون مكان تتفيذ عقد الوكالة التجارية، فإن تطبيق قانون التجار يكون أيضا لازما لتطبيق القانون اللبناني أو لحكم ما سكت عنه

وفي تحكيم أقيم أمام غرفة التجارة الدولية، بشان عقد ابرم بين شركة ألمانية البائع) وشركة اسبانية المشتريه)، تضمن قيام الأولي بتوريد نوع من الآلات الأخيرة، مع حلها إلغاء العقد إذا لم يقم المشتري بشراء نصف الكمية المنصوص عليها من الآلات.

إلا أنه وفي عام ۱۹۹۲ نشا نزاع بين الطرفين حينما طالب البائع الألماني المشتري بسداد الفواتير والفوائد، ولم ينازع المشتري في أنه تسلم البضائع المحددة، ولكنه طالب بحقه في التعويض بسبب قيام البائع بإرسال بضائع معية ورفض التبول بإعادتها أو توريد قطع الغيار المطلوبة، والتي طالب المشتري البائع بتسليمها مرك عدة، هذا ولم ينكر البائع التزامه بتوريدها ولكنه ذكر أنه كان سيعلمها لو كان المشتري قد قام بسداد الفواتير المعلقة.

وقد رفضت المحكمة هذه المطالبة لأن الفشل في إرسال قطع الغيار قد تاكد قبل أن تصبح على المشتري مستحقات متأخرة، واستدت المحكمة إلى أن المادة ۳۳ من القانون المدني الألماني التي تنص على أن منتج الآلات ملتزم بتوريد قطع الغيار خلال مدة محددة حتى ولو لم يكن هناك اتفاق خاص على ذلك، وينشا هذا الالتزام في معظم الحالات من مبدا حسن النية (وفقا لنص المادة ۲۹۲ من القانون المدني

تتعدد الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها قيام التحكيم التجاري الدولي بخلق قواعد التجارة الدولية، ولا يكفي لمباشرة تلك السلطة بمنازعات التجارة الدولية الاكتفاء بتأكيد الصفة القانوية لما تتبناه من قواعد أو عند تقدير المواءمة أو تقرير ما بعد من قواعد هذا القانون، إذ إن فاعلية التحكيم التجاري الدولي لا تكتمل إلا بامتداد دوره لتقدير ما لا يعد من قواعد هذا القانون ونفي الصفة القانونية عنها.

طبيعتها التعاقدية وارج بعقودهم، فبالإضافة لذلك في بالمبادرة لنفي الصفة القا

اقدية وارجعت مصدر لزومها قبل الأطراف، لارتضاء لم تطبيقها

جافة لذلك فقد ساهمت العديد من تطبيقات التحكيم التجاري الدولي من الصفة القانونية عن بعض القواعد من خلال نفي کنيتها كإحدي عادات

لملابسات

التجارة الدولية، سواء كان ذلاء

من ذلك التحكيم الصادر في نزاع الحكومة الكويتية ضد أمينو أويل رقم ۳۹۷۰ .

.۱۹۸ امام غرفة التجارة الدولية، والتي ترجع أحداثها إلى قيام الحكومة الكويتية

صالح بترولية لإحدي الشركات الأجنبية، ثم طالبت أثناء التحكيم بتطبيق قواعد التمريض وضوابطها كما استقرت في التعامل الدولي في الحالات المماثلة، باعتبار أن هذه القواعد تواترت على نحو خلق قاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي للبترولي باعتباره فرع من قواعد مجتمع التجار الدولي.

الهيئة التحكيم قد رفضت طلب تطبيق هذه القواعد أو ما يسمي بقانون مجتمع البترول Lex Petrolea، بحسبها لم تتواتر إلا في ظل القوة الاقتصادية الواضحة والتي توافرت للدول المصدرة للبترول في أعقاب عام ۱۹۷۳ وفي إطار منظمة OPEC القوية (1).

- ومن ذلك أيضا وفي إطار الاعتماد المستندی، ما قضت به محكمة التحكيم الدي غرفة التجارة الدولية في القضية رقم ۱۹۰۷ لسنة ۱۹۹۹ بأنه لا يوجد عرن او عادة موحدة تسمح بفسخ العقد عندما ينقضي ميعاد فتح الاعتماد المستندي إلا في حالة ما إذا كان ميعاد الشحن قد انقضى).

- كذلك قرارها رقم ۰۹۰۳ لسنة ۱۹۸۸، والذي رأت فيه أنه لا توجد أي عاده خاصة بالتجارة الدولية بشان تجارة الفحم، وبذا يجب اللجوء للمبادئ العامة للتجارة الدولية مثل مبداي العقد شريعة المناقدين وحسن النية