الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النزول عن اتفاق التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم / التنازل عن الاختصاص التحكيمى واللجوء إلى قضاء الدولة:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    729

التفاصيل طباعة نسخ

التنازل عن الاختصاص التحكيمى واللجوء إلى قضاء الدولة:

   بما أن الأطراف اختاروا فض منازعاتهم عن طريق التحكيم طواعية، فإن لهم اعادة عرض نزاعهم على القضاء بعد عرضه على هيئة التحكيم، مما يعنى التنازل عن الاختصاص التحكيمي .

    التنازل عن التحكيم قد يكون صريحاً – بأن يتفق الأطراف صراحة على إنهاء مهمة المحكم واللجوء سوياً إلى القضاء - أو ضمنياً بأن يلجأ أحد الأطراف إلى القضاء ولا يدفع الطرف الآخر بوجود شرط التحكيم.