التنازل عن الاختصاص التحكيمى واللجوء إلى قضاء الدولة:
بما أن الأطراف اختاروا فض منازعاتهم عن طريق التحكيم طواعية، فإن لهم اعادة عرض نزاعهم على القضاء بعد عرضه على هيئة التحكيم، مما يعنى التنازل عن الاختصاص التحكيمي .
التنازل عن التحكيم قد يكون صريحاً – بأن يتفق الأطراف صراحة على إنهاء مهمة المحكم واللجوء سوياً إلى القضاء - أو ضمنياً بأن يلجأ أحد الأطراف إلى القضاء ولا يدفع الطرف الآخر بوجود شرط التحكيم.