الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النزول عن اتفاق التحكيم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / تنازل الأطراف عن إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

تنازل الأطراف عن إتفاق التحكيم

يجوز لأطراف التحكيم التنازل عن الإتفاق السابق بينهما بشأن عرض النزاع على التحكيم، أو المبادرة بعرض النزاع على القضاء بطريقة مباشرة،

وبذلك يتمكن الأطراف من عرض النزاع على القضاء بإتفاق جديد يضع نهاية للاتفاق السابق، أو بسلوك الأطراف مسلكاً لا غموض فيه يفيد إظهار هذا الإتفاق.

والتنازل الضمني يكون في الحالة التي يتقدم فيها كل من الطرفين إلى قضاء الدولة للحكم له بطلبات في مواجهة الطرف الآخر، ومن ذلك أيضا إذا رفض أحد الخصوم تعيين محكمه الواجب تعيينه من جانبه ورفع الدعوى أمام قضاء الدولة المختص أصلا بنظر النزاع.

ولكن يجب ألا يكون التنازل الضمني غامضاً يثير الشك حول معناه ويجب فيه أيضا [ كما في التنازل بصفة عامة ] أن يكون نهائيا حيث لا يجوز لمن تنازل عن إتفاق التحكيم أن يتمسك به فيما بعد بحجة أنه عدل عن تنازله. 

ولكن ذلك لا يعني أن التنازل يشمل جميع المنازعات في حالة ما إذا كان شرط التحكيم شاملا لجملة المنازعات التي قد تثور بين الطرفين بصدد علاقتهما التعاقدية الأصلية أو المنازعات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير العقد.

ويلاحظ أيضا أن اللجوء للقضاء المستعجل برفع الدعوى أمامه أو الرد عليها والدفاع فيها لا يسقط شرط التحكيم، وذلك في حالة ما إذا كان رافع الدعوى في حالة استعجال ضروري كما إذا كان المحكم غائبا.

وعلى أية حال فإن الإتفاق على إنهاء التحكيم يعيد الإختصاص القضاء الدولة ويسلبه من هيئة التحكيم، وهو أمر متفق عليه في كثير من الإتفاقيات الدولية وتشريعات التحكيم.