الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النتائج المترتبة على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / القانون واجب التطبيق وجزاء الإخلال بالقوة الملزمة

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

القانون واجب التطبيق وجزاء الإخلال بالقوة الملزمة

   يختص القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، أما قانون الإرادة، أو قانون مقر التحكيم أو غيره، عند تخلف اختيار الأطراف، بتحديد مفهوم القوة الملزمة لاتفاق وجزاء الإخلال بها. 

   فالقانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، هو الذي يحدد الجزاء، أو الأثر المترتب الأعلى تقاعس أحد طرفي الاتفاق عن تنفيذ الالتزام، وتحديد كيفية تنفيذ ذلك الالتزام   التنفيذ العيني أم التنفيذ بمقابل.

  وهذا ما تأكد عليه التشريعات وقوانين التحكيم لدول الخليج العربية وكذلك الدول الأخرى ومنها على سبيل المثال : 

  قانون التحكيم العماني لعام 1997م حيث نصت المادة (2/17) منه على أنه: (إذا خالف أحد الطرفين إجراءات المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان - المعينان عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد إليه في هذا الشأن تولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .. كما نص قانون التحكيم البحريني في المادة (4/11) على أنه في حال وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان أ- إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات، وب - ج - ... أن تتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الاتفاق على إجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين).

  كما نص قانون التحكيم المصري، على جزاء الإخلال بالقوة الملزمة لاتفاق التحكيم ، وذلك في المادة (17) منه، بسد الطريق أمام الطرف الذي يحاول إهدار قيمة اتفاق التحكيم بتملصه من بدء الإجراءات، أو مساهمته في تعيين هيئة التحكيم، فنصت على أنه : إذا لم يتفق طرفا اتفاق التحكيم على اختيار هيئة التحكيم، سواء كانت مشكلة من  محكم ،واحد أو من ثلاثة محكمين أو لم يعين أحمد الطرف الآخر، تولت ذلك المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أو محكمة استئناف القاهرة في التحكيم التجاري الدولي، أو بناء على طلب أحد الطرفين. وكذلك إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمة التي اتفقا عليهما أو لم يتفق المحكمان المعينان على أم مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المذكورة القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ).