اتفاق التحكيم / النتائج المترتبة على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / النتائج المترتبة على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم
النتائج المترتبة على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم
يترتب على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم النتائج الآتية :
أ - عدم جواز التغيير في المنازعة محل التحكيم :
رأيـنـا فيمـا سبق أن تحديد موضوع النزاع يعد ركناً من أركان اتفاق الـتحكيم لا يـنعقد بدونه فإنه والأمر كذلك يجب أن تكون المنازعة المعروضة على التحكيم هي نفسها المتفق عليها في اتفاق التحكيم، فلا يجوز لأي من طرفي هـذا الاتفاق أن يعرض على المحكم أو المحكمين نزاعاً يختلف عن ذلك النزاع المتفق عليه، ولو كان متفرعاً عن النزاع الأصلي إعمالاً لمبدأ القوة الإلزامية لاتفـاق التحكيم ومبدأ التفسير الضيق للاتفاق، وعليه لا يجوز لهيئة التحكيم مد ولايتها إلى المسائل المتفرعة عن النزاع الخاضع لولايتها . وإذا تعددت المنازعات بين الأطراف أنفسهم، وكان الاتفاق على التحكيم في بعض منها، أو جزء من المنازعة فيبقى القضاء مختصاً بالمنازعات التي لا شملها الاتفاق على التحكيم، لأن القضاء هو الأصل، والتحكيم هو الاستثناء، وإذا اتفق الأطراف على عرض نزاع غير النزاع المتفق عليه فلا بد من إبرام اتفاق تحكيم جديد بحيث يتطابق النزاع المتفق عليه مع النزاع المعروض علي هيئة التحكيم.
ب - عدم جواز عزل المحكمين أو أحدهم إلا بتراضي الخصوم:
ممـا سـبق يتضح أن تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد الجهة التي يوكـل إليهـا بالتعيين ركناً من أركان الاتفاق على التحكيم، ويترتب على ذلك لزوماً أنه لا يجوز لأحد أطراف الاتفاق عزل المحكم أو المحكمين أو أحدهم أو تغيير الجهة التي تم الاتفاق عليها باختيار المحكمين، إذ يجب أن يلتزم أطراف الاتفاق على التحكيم بعرض النزاع المتفق عليه، على المحكم أو المحكمين الذين تم اختيارهم بموجب الاتفاق.
ج- عدم جواز رد المحكم إلا لأسباب لاحقة على تعيينه:
لا يجوز رد المحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام اتفاق التحكيم، وقـد نصت المادة ( ٢٣ ) تحكيم يمني على أنه : " لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي مـن طـرفي الـتحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ماعدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين، وفي كل الأحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصـد احـتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شـأنها أن تثير شكاً حول حياده واستقلاله " والقاعدة أنه يرد المحكم للأسباب الـتـي يـرد بها القاضي وفقاً للمادة ( ٢٣ ) تحكيم يمني، كأن يكون المحكم قريباً لأحد الخصوم أو كان على علم مسبق بواقعات النزاع أو تكون له مصلحة فيه.
فيجوز في هذه الحالة رده، ومع ذلك فلا يعد المحكم غير صالح طالما كانت هذه الظـروف والوقائع معلومة لأطراف الاتفاق على التحكيم عند تعيين المحكم، ومـن ثم فلا يجوز رد المحكم إلا لأسباب لاحقة على تعيينه، ويشترط عدم علم الأطراف بها من قبل.