اتفاق التحكيم / النتائج المترتبة على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / القوة الالزامية لاتفاق التحكيم
ان الصفة الالزامية باللجوء الى التوفيق انما تصدر عن الصفة الالزامية للبند الوارد في الاتفاق الاساسي او بالعقد الذي ينشأ بعد ذلك عملا بأحكام المادة ٢٢١ من قانون الموجبات والعقود التي تنص على القوة الملزمة للعقود. والموجب الناشئ عن مشارطة التوفيق هو موجب ايجابي يفرض القيام بعمل وهو بأنه يعود الى كل من طرفي النزاع ان يعقد الاختصاص للموفق المتفق عليه في البند او العقد وبأن يساعد وفقا لقواعد الاستقامة في التعامل على انجاح هذه الآلية وفق ما يقتضيه مبدأ حسن النية في العقود. كما ان هذا الموجب هو من جهة أولى، موجب نتيجة، اذا كان اللجوء الى التوفيق، وهو من جهة ثانية، موجب بذل الموضوع عناية، اذا كان الموضوع نجاح التوفيق وتوصل الفرقاء الى تسوية. فهم اذا كانوا ملزمين باعتماد هذه الآلية قبل اللجوء الى القضاء في الحالة التي يتمسك فيها احدهم بمشارطة التوفيق، الا انهم غير ملزمين بنتيجة التوصل الى حل او تسوية حبية للنزاع، شرط عدم ارتكابهم أي خطأ يتحملون تبعته عندما يتولد عنه ضرر ما وفق القواعد العامة في المسؤولية. فاذا كان من حق المتعاقد ان يقطع اجراءات التوفيق، فانه، وكما في حقه قطع المفاوضات، يبقى محكوما بقواعد حسن النية وعدم الخروج عن الغرض الذي اعطي من اجله هذا الحق (المادة) ۱۲٤) من قانون الموجبات والعقود اللبناني). ولكن ما هي الوسيلة التي يمكن اعتمادها لتنفيذ هذا الموجب موجب اللجوء الى التوفيق؟ يجيب البروفسور الحاج شاهين على ذلك، بانها وسيلة التنفيذ العيني التي نصت عليها المادة قانون الموجبات والعقود المشار اليه. فالمبدأ، حسب النص هو ان توفى الموجبات عينا اذا ان للدائن حقا في استيفاء موضوع الموجب بالذات . ولكن كيف يمكن تحقيق التنفيذ العيني لهذا الموجب ؟ والجواب على ذلك هو ايضا وقال الأسير الحاج شاهين يعود الى الاجراءات المدنية، وهو يعرض السيناريو الأتى : احد الأطراف، وقبل عرض النزاع على الموت التي اقيمت عليه بوجود بند توفیق ملزم للفريقين . يستحضر الفريق الأخر امام القضاء يدفع المدعى عليه في " امامه بهذا البند عليه ان يعلن عدم قبوله للدعوى، فيلم اذن بهذا الاعلان القضائي بعدم قبول الدعوى ال باللجوء أولا إلى الموتر يدفع التنفيذ العيني المحكمة، اذ ان الفرقاء يصبحون ملزمين وهذا الدفع المدلى به امام المحكمة هو دفع بعدم قبول الدعوى وهو وان لم تذكره المادة ٦٢ من قانون اصول المحاكمات المدم مراحة المقابل للمادة ۱۲۲ من قانون اصول المحاكماتر المدنية الفرنسي، الا ان ما ذكر في ذلك النص كان على سبيل المثال لا الحصر.
نبذة ثانية: التوفيق في النصوص القانونية الخاصة
وهو ما يبرز ف ثلاثة صور : الاولى التوفيق القضائي و الثانية هي التوفيق الاداري والثالثة التوفيق الفني، ما يبرز فى ثلاثة صور الأولى هي التوفيق الفضائي المشترع قد اعتمد بشأن هذه الصور تسميات مختلفة. الصورة الاولى – التوفيق القضائي – كرسها المشترع في قانوا تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ ١٦ تموز سنة ٩٦٢ في دعاوى التفريق بين الزوجين الخاضعين للقضاء الشرعي السني تحت عنوان «في التحكيم في دعاوى التفريق». فقد نصت الماء من ذلك القانون على أنه لكل من الزوجين ان يطلب التفريق بسبب الضرر الناشئ عن الشقاق او سوء العشرة كالضرب والسب والاكراه على المحرم او تعاطي المحرم». كما نصت المادة ۳۳۸ من ذلك القانون على ان للقاضي - في هذه الحالة - بعد ثبوت الضرا يسعى للاصلاح بين الزوجين ويمهل الفريقين للمصالحة مدة | تقل عن شهر . فاذا لم يتم الصلح عين القاضي حكمين حائزين على الصفات المطلوبة شرعا من اهل الزوجين او حكمين من غير اهلهم اهل احدهما من يصلح. ممن يرى فيهم القدرة على الاصلاح بينهما اذا لم يجد من اهلهما أو حكما من المحكمين المدونة اسماءهم على الجدول الذي تنظمه كل من المحكمتين الشرعيتين العلتين السنيا والجعفرية باسماء المحكمين في دعاوى النزاع والشقاق (الماد ذلك القانون. وقد نظمت المواد ۳۳۸ وما يليه الاجراءات التي على الحكمين اتباعها في اصلاح ذات البين بين الزوجين. فعلى المحكمين ان يتعرفا بدقة اسباب الشقاق بين الزوجين وان يطلعا على ملف الدعوى ودفوعات الطرفين و مستنداتهما وان يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يحاولان فيه جهد طاقتهما اصلاح ذات بينهما فاذا نجحا في الصلح تقريرا ورفعاه الى القاضي المادة (۳۳۹) . والمجلس العائلي لا يحضره الا الزوجان والحكمان ومن يرى الحكمان فائدة بحضوره . وان ما سماه القانون التحكيم»، والذي ليس هو في واقعه سوى صورة من صور التوفيق القضائى ، لا يتأثر بامتناع احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد ابلاغه موعد اجتماع المجلس ومكانه للمرة الثانية بل يستمر الحكمان) (أي الموفقان) في مهمتهما بالرغم من هذا الغياب.
وكل ذلك تيمنا بالآية القرآنية الكريمة رقم ٣٤ من سورة النساء وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما . أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
وإذا عجز الحكمان) الموفقان عن الصلح يرفعان الامر الى القاضي بتقرير مفصل ترفق به محاضر الجلسات يعرضان فيه وجهة نظرهما ومقترحاتهما بالتفريق على ضوء ثبوت الاساءة على أي الزوجين. واذا اختلف الحكمان بالرأي يرفعان الامر الى القاضي فيحكم غيرهما او يضم اليهما حكما ثالثا يكون مرجحا من غير اهلهما على ان يحلفه القاضي اليمين، ويخبر الحكمين بذلك وعلى هيئة التحكيم هذه ان تعقد المجلس العائلي من جديد وتقدم مقترحاتها ضمن المهلة المحددة من القاضي.
وعلى الرغم من ان المادة ٣٤٦ من ذلك القانون قد نصت على انه لا تسري احكام المواد السابقة من هذا الفصل على القضاء الشرعي الجعفري الا ان هذا القضاء لم يتوان عن محاولة التوفيق بين الزوجين، اما مباشرة بجمعهما في مجلس القاضي وذلك تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني، إذ ان عدم السريان الذي نصت عليه المادة ٣٤٦ المذكورة لا يتعلق بقاعدة التوفيق والسعي الى المصالحة، فتلك من مهمات كل ،قاض وانما ما قصدته تلك المادة من منع هو الاجراءات والتفاصيل والنتائج التي رتبتها تلك المواد. الصورة الثانية - التوفيق الاداري - وهي تبرز من خلال ثلاثة قوانين القانون الاول هو قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الصادر في ٢ أيلول (سبتمبر) سنة ١٩٦٤ . القانون الثاني هو قانون حماية المستهلك رقم ٦٥٩ تاريخ ٤ شباط (فبراير) الذي خصص فصلا في حل النزاعات هو الفصل الرابع عشر، واهم وسائل الحل التي كرسها ذلك القانون تحت اولا هي الوساطة. والموفق الوسيط المنصوص عنه في القانونين هو موفق غير عادي، مهمته لا تنحصر وحسب في السعي للتوفيق بين الاطراف، وانما ايضا تقديم الاقتراحات غير الملزمة لهم، ولعل هذا الدور المتقدم للموفق ما حمل المشترع على استعمال مصطلح الوساطة والوسيط والتى لا تعدو ان تكون شكلا من أشكال التوفيق كما سبق إذ بينا في القانون الأول - قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم - وكما تدل تسميته أخضعت جميع نزاعات عقود العمل الجماعية للوساطة وأصولها المادة (٣٠) والغاية منها هي محاولة التوفيق بين طرفي النزاع (المادة (۳۱). وقد حدد هذا القانون الجهة التي تتولى عملية الوساطة واجراءاتها وآثارها . فقد نصت المادة ٣٢ من القانون على انه يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه ، وفي حال غيابه من ينوب عنه حسب الانظمة المرعية او من ينتدبه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية». اما الاجراءات فهي تبدأ بانعقاد والوساطة (المواد ٣٣ الى ٣٦ منه) كما نظم هذا القانون الآلية التي تتم بها (المواد ٣٧ الى ٤٢ منه) والنتيجة التي قد تتمخض عنها المواد ٤٣ الى ٤٦ منه). ففي المرحلة الأولى يعود لأي من الطرفين في نزاع العمل الجماعي ان يبادر الى طلب الوساطة. وللمدير العام لوزارة العمل أن يأخذ هذه المبادرة اذا كانت الوزارة قد اعلمت عن وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب الوساطة. ويعرض النزاع على الوسيط بموجب | استدعاء خطي يقدم مقابل ايصال الى وزارة العمل. وعلى الوسيط خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع الاستدعاء أن يوجه الى المتنازعين دعوة مكان للاجتماع في خلال مهلة أقصاها اسبوع ولا يشترط في معین الدعوة أو تبليغها صيغة معينة. اما اذا كان الطلب بعرض النزاع على الوساطة قد قدم من المدير العام لوزارة العمل، فعلى الوسيط عند يوجه ورقة دعوة بموجب كتاب مضمون مع إشعار ذلك أن بالوصول الى ممثل كل طرف في النزاع. في المرحلة الثانية، يجب ان يكون كل طرف في النزاع حاضرا او ممثلا في جميع اطوار الوساطة ويعود للوسيط التحقق من صحة التمثيل بجميع الوسائل. ويقدم كل من طرفي النزاع الى الوسيط في جميع اطوار الوساطة ملاحظاته والمذكرات والمستندات التي يراها ضرورية على ان يبلغ صورا عنها الى الطرف الآخر. وللوسيط ان يستعين بمن يشاء التحقيقات التي يراها لمساعدته في اداء مهمته وله ان يجري ضرورية في محاولته حل النزاع وعلى الفرقاء تقديم المعلومات التي يطلبها الوسيط اليه.