الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / مفهوم القوة الملزمة لاتفاق التحكيم 

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم القوة الملزمة لاتفاق التحكيم 

   فإن مقتضى القوة الملزمة لاتفاق التحكيم، أن هناك التزاماً يقع على عاتق كـــل مــن طــرفي التحكيم، وهو ضرورة قيام كل منهما بالمساهمة في اتخاذ إجراءات التحكيم والامتناع عن عرض نزاعه على قضاء الدولة فإن خالف ذلك يكون قد أخل بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية . وهذا ما نصت عليه المادة (211) من القانون المدني اليمني على : ( أن العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث تحدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد، ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، جاز للقاضي للظروف، من فقر، أو غنى، أو غير ذلك، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول.

   فالأصل أنه إذا ما تحدد مضمون العقد، فلا يمكن تعديله بالزيادة عليه أو بالإنقاص منه.

  وهذا هو مقتضى التنفيذ العيني للالتزام الناشئ عن القوة الملزمة لاتفاق التحكيم. وهذا ما قنن مبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم في المادة (1/25) من اتفاقية واشنطن لعام 1965م، والخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، بنصها على أنه : ( إذا اتفق طرفا النزاع، كتابة على إحالة أي خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة، إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بطريق التحكيم، أو بأي طريق أخرى، فإنه لا يحق لأي من الطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف الآخر. 

   كما أن القضاء المقارن ، كالقضاء الإنجليزي، منذ حكم مجلس اللوردات عام 1856م، وقبل صدور قانون التحكيم الحالي بمائة وأربعين سنة ، استقر على أنه لا يسو الأحد طرفي اتفاق التحكيم العدول عنه من جانب واحد واللجوء إلى قضاء الدولة لحسم النزاع، بل عليه الالتزام به حتى صدور حكم التحكيم .